الصفحه ١٢٣ : ورود النقض على اليقين باعتبار المتيقن إذ المتيقن غير
مقتض بنفسه للجري العملي على وفقه فالشك في اقتضا
الصفحه ١٢٥ : الدليل وان أخبار الباب مطلقة
لا يفرق بين المقتضي والرافع مع أنه لم يعهد من أحد هذا التفصيل في الفقه من
الصفحه ١٢٨ :
الاستصحاب في كلية
المسائل الفقهية فيما إذا كان الواقع مما له الاثر وكان اليقين مأخوذا فيه على نحو
الصفحه ١٨٥ : تحققه في ضمن ما هو مقطوع الارتفاع
أو في ضمن ما هو مقطوع البقاء وقد مثلوا له في الفقه بما إذا تحقق الحدث
الصفحه ١٩٢ :
خلاف مبناهم في الفقه وهذا يؤيد ما تقدم من عدم صحة جريان الاستصحاب في القسم
الثاني.
وأما اذا علم بكون
الصفحه ٢٠٢ : جريان الاستصحاب فيما لو شك في المسببات الشرعية في أبواب الفقه
كمثل الزوجية والوكالة والولاية كما لو علم
الصفحه ٢١٩ : أبواب الفقه وقد أجاب الأستاذ
المحقق النائيني (قده) بأن استصحاب العدم الأزلي لا مورد له في المقام إذ
الصفحه ٣٢٩ : الميسور وبقاعدة ما لا يدرك كله ويظهر صدق
ذلك بالمراجعة إلى الفقه كما لا يخفى.
التنبه الخامس عشر
:
إنه
الصفحه ٣٥٣ : أصل.
أما على خلافها أو
على وفقها فتبقى الامارة بلا مورد بخلاف ما لو قدم الامارات فانه يبقى مورد
الصفحه ٣٥٨ : قيل
بالثاني اذ التقدير لما كان هو المحل وهو أعم من العادي والشرعي وعليه تترتب ثمرات
فقهية مهمة كما لو
الصفحه ٣٦١ : الأجزاء للصلاة المستقلة بالتبويب فى الكتب الفقهية
أو لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير ولكن بشرط أن لا يخرج عن
الصفحه ٣٦٦ : في فقه رواية
ابن أبي يعفور الواردة في الوضوء فنقول يمكن ارجاع الضمير في غيره من قوله اذا
شككت في شى
الصفحه ٣٧٤ : شيء من تركه.
نعم أشار الفقيه الهمداني
(قده) في حاشية على الرسائل بلزوم الاحتياط للعلم الاجمالي
الصفحه ٣٧٨ : العمل باليد لأهمية مواردها من موارد اليد لجريانها في
جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود
الصفحه ٣٩٤ : اليد واحدة على
العين.
واما إذا تعددت
الأيادى فالمشهور بين الفقهاء تكون امارة على ملكية الكسر من ذلك