الصفحه ١٢ : يعد من القواعد الفقهية
وليس من المسائل الاصولية ، ولذا قلنا ان ما ينتج حكما كليا يختص بالمجتهد ولا
الصفحه ١١ : بنفس الحكم الأول الذي كان متيقنا.
فعليه يكون
الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وكل شيء لك
الصفحه ٩ :
الأمر الثاني
هل يعد البحث في
حجية الاستصحاب من المسائل الاصولية أو من القواعد الفقهية ، أو من
الصفحه ٩٧ : وظاهري مستفاد من نفس الغاية خلافا
للاستاذ قدسسره حيث ادعى استفادة القواعد الثلاثة من نفس ذي الغاية من
الصفحه ٢٩٠ : الشك فلا بد من الرجوع الى الاصول والقواعد فنقول يختلف باختلاف الموارد
فبالنسبة إلى الصلاة لا بد من
الصفحه ٣١٧ : امتناع الرجوع اليه لا
بد أن يرجع إلى القواعد الأخر وهذا بخلاف ما اذا كان استغراقيا فان الحكم فيه ينحل
الى
الصفحه ٣١٨ : بد في المقام من التماس قواعد أخر كالاشتغال أو البراءة وحاصل
الايراد أن ما ذكره الشيخ (قده) من جواز
الصفحه ٣٢١ : فيرجع إلى القواعد
الأخرى من براءة أو اشتغال.
ولكن لا يخفى أن الحكم المستمر عبارة عن
وجوده في جميع
الصفحه ٣٢٧ : الخطاب
ببقية الأجزاء بعد تعذر الجزء أو القيد بل هناك قواعد أخر كقاعدة الميسور أو قوله
ما لا يدرك كله لا
الصفحه ٤١٢ : في موضوع واحد.
ولكن لا يخفى أن ما
ذكره مخالف لما هو مقرر من القواعد في
الصفحه ٤٢٠ : الفرض لا
بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم من تقديم الأهم منهما بحسب الملاك والمحبوبية
إن كان أحدهما
الصفحه ١٤ : الفقهية كما هو معلوم ان
نتيجة ذلك هو أمر جزئي كما
__________________
ولكن لا يخفى انه لا
موقع لهذا
الصفحه ١٣ : بخلاف القاعدة الفقهية فان نتيجتها حكم جزئي يتعلق بعمل المكلف
بلا وساطة وذلك ملاك المسألة الفقهية ولأجل
الصفحه ٢٩٨ : في البقاء فيه إلى زمان اليقين
التفصيلي ويجري في المعلوم تاريخه وهذا هو المطابق لعمل الفقهاء في الفقه
الصفحه ٥٩ : ولكن ينقضه بيقين
آخر». وفقه الحديث ان سؤال الراوي عن الخفقة والخفقتين يحتمل الوجهان :
أحدهما أن يكون