غيره على وجه كان التنزيل بجعل المكلف لا بجعل الشارع فليس المقصود في مثله إلا مجرد الأمر بجعل المكلف نفسه متيقنا بلحاظ أعماله التي كانت أثرا لليقين ولو بحكم عقله فمرجع الأمر بمثل هذا التنزيل هو الأمر بالعمل الذي كان أثر لليقين الوجداني ومن المعلوم أن عمل المكلف الذي كان يترتب على يقينه هو أثر ليقينه مطلقا سواء كان اليقين طريقيا أو موضوعيا فان كلا منهما كان العمل أثرا لليقين على كل حال وكان دخل اليقين فيه استقلاليا غاية الامر ترتبه على اليقين الطريقي كان من قبيل ترتب المشروط على شرطه.
وفي اليقين الموضوعي كان من قبيل ترتب المقتضي بالفتح على مقتضيه بالكسر وإلّا ففي كون اليقين منظورا فيه استقلاليا لا فرق بينهما.
نعم في المقام اشكال آخر وهو انه لو شمل دليل الاستصحاب اليقين الاستقلالي فيلزم جريان الاستصحاب في كل مورد لم يكن هناك أثر شرعي يترتب على نفس المستصحب أصلا فانه يمكن أن يجري الاستصحاب فيه لاثبات جواز الاخبار عنه باثبات اليقين فيه مع انهم لم يلتزموا به كما أنهم لم يلتزموا كلية في دليل الطرق والامارات إلا فيما إذا كان هناك أثر شرعي لنفس الواقع حتى يكون التعبد بالظهور أو السند لاثبات مثل هذا الاثر فلو كان النظر إلى اثبات آثار نفس اليقين الاستقلالي لكفى جواز الاخبار لاثبات التعبد في جميع تلك الموارد بناء على تتميم الكشف.
ويمكن رفع هذا الاشكال بدعوى انصراف مثل لا تنقض اليقين بالشك في القضايا الشرعية التي كان لها جهة ارتباط بالشارع بما هو شارع كما نقول بمثل هذا الانصراف بالنسبة إلى عدم حجية الأصل