والموضوع للاثر كجواز الشهادة والاخبار فانه ليس أثرا للواقع أصلا بل أثر لنفس العلم به بما علم وهذا القسم أيضا ينقسم على ثلاثة أقسام :
أحدها أن يكون اليقين جزء المقتضي أو يكون تمام المقتضي للواقع المعلوم بحيث لا يكون نفس الواقع تمام المقتضي ولا القطع به بل هما معا تمام المقتضي كما اذا كانت الحرمة مترتبة على الخمر المعلوم خمريته.
وثانيها أن يكون القطع بما هو قطع تمام المقتضي ولو مع عدم الواقع باعتبار كونه منورا للواقع وجهة كشف له.
وثالثها أن يكون القطع أيضا تمام المقتضي للعمل بما هو صفة خاصة قائمة بالنفس من دون نظر إلى جهة كشفه.
وأما الثمرة بين القسمين الاول والثاني بأقسامه أنه على القسم الاول لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب إلا ما هو من آثار نفس الواقع فلا يمكن اثبات جواز الاخبار والشهادة بالاستصحاب بناء على كون اليقين في دليل الاستصحاب مأخوذا على الطريقية بخلاف ما اذا كان أخذه بعنوان الاستقلالية والموضوعية.
نعم قد يقال بعدم امكان شمول دليل الاستصحاب لليقين الطريقي والاستقلالي معا لاستلزام الجمع بينهما وهو محال لاختلاف النظرين أعني النظر الآلي والاستقلالي فلا بد وأن يكون المراد اليقين الطريقي وان إجراءه بلحاظ اثبات الآثار المترتبة على نفس الواقع بقرينة تطبيق قوله لا تنقض اليقين بالشك على الشك بالحدث بعد اليقين بالوضوء ولا يكون اليقين به الا طريقيا وكذلك الاشكال عند الاصحاب في جريان