أولا بالنقض فيما إذا حصل لنا في مورد اليقين حدوث شيء مع الشك في بقائه من جهة المقتضي بحيث كان اليقين بأصل الحدوث باقيا حتى في حال الشك في البقاء على وجه لا يزول بتشكيك مشكك أصلا ومن جهة عدم القول بالفصل بين موارد الشك في المقتضي يتم المطلوب.
وثانيا أن الاستحكام بالقطع بحيث لا يزول بتشكيك مشكك وعدم استحكامه يدور مدار قوة أسبابه من المحسوسات والعقليات البديهية وعدم قوتها من دون مدخلية للقطع ببقاء مقتضى البقاء للمقطوع وعدمه.
فنحصل مما ذكرنا أن القول بالتفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع لعدم حجية الاستصحاب في الاول دون الثاني مبني على أمور.
الاول أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كنقض الحبل أو نقض الغزل مما يكون له هيئة اتصالية حاصلة من التفاف بعضه ببعض إلا أنه يمتنع ارادة هذا المعنى في المقام لذا يدور الأمر بين أن يحمل على الأمر الثابت ولو لعدم مقتضية أو رفع الامر الثابت لوجود مقتضية ومن الواضح ان حمله على الاخير هو الأولى لقربه من المعنى الحقيقي ،
الثاني أن المصحح لاضافة النقض إلى اليقين انما هو باعتبار استتباع اليقين للجري العملي على ما يقتضيه المتيقن وليس ذلك باعتبار صفة اليقين إذ من الواضح انه ينتقض نفس اليقين بالشك ولا باعتبار آثار اليقين فاضافة النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن وليس ملحوظا بنفسه ويختص فيما إذا كان المتيقن مقتضيا للبقاء بنحو لو خلي وطبعه لاقتضى