عدم وقوعه ، أو يراد الاتّفاق على المنع بناء على امتناع التكليف بما لا يطاق ، ولا يخفى بعده.
وقد يقال : إنّه لمّا كان المفروض انتفاء شرط الوجوب كان القول بحصول الوجوب حينئذ تناقضا ، وتجويزهم حصول الأمر مع جهل المأمور إنّما هو بملاحظة الأمر الظاهري ، وهو غير جار في المقام ، نظرا إلى علم المأمور بالحال.
وأنت بعد التأمّل فيما قرّرناه في محلّ النزاع تعرف ضعف ذلك أيضا فليس المانع حينئذ سوى لزوم الهذريّة والخلوّ عن الفائدة ، فإذا لم يكن هناك مانع عقلي من ذلك على اصولهم لم يتّجه حكمهم بالمنع من جهته.
قوله : (وشرط أصحابنا في جوازه ... الخ).
ظاهره يعطي تجويزهم للأمر حينئذ مطلقا ومعلّقا على الشرط مع الظنّ بحصول الشرط والشكّ فيه ، بل والظنّ بعدمه ، وسيأتي في كلام السيّد المنع من الثاني مع إطلاق الأمر فيكون مانعا من الثالث بالاولى ، وظاهر المصنّف التسليم لجميع ما ذكره. ويمكن حمل كلامه هنا على جواز الأمر حينئذ في الجملة ولو معلّقا على الشرط ، فإنّ ذلك ممّا لا مانع فيه في شيء من الوجوه المذكورة.
قوله : (كأمر الله زيدا بصوم غد وهو يعلم موته فيه).
ظاهر كلامه يعطي اندراج الأمر المتعلّق بالشخص المنفرد في محلّ النزاع ، كما يظهر من غيره أيضا ، وهو كذلك ، إذ لا فرق بين انفراد المأمور وتعدّده في ما بنوا عليه الأصل المذكور. ولكن حكى العلّامة عن قاضي القضاة نفي الخلاف عن عدم جوازه ، والوجه فيه غير ظاهر على اصولهم.
قوله : (لكن لا يعجبني الترجمة ... الخ).
قد عرفت الوجه فيه ، فإنّ إطلاق الشرط في المقام غير متّجه ، لاندراج شروط الوجود المقدورة في الترجمة المذكورة ، مع أنّه لا خلاف في جواز الأمر مع العلم بانتفائها ، بل وكذا الكلام في شرائط الوجوب إذا كانت مقدورة على تفصيل مرّت الإشارة إليه.
وقد يجعل الوجه فيه : أنّ ظاهر العنوان المذكور يفيد كون النزاع في جواز