إطلاق الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وليس الكلام فيه لاشتماله على المناقضة حسب ما مرّت الإشارة إليه ، بل إنّما البحث في جواز الأمر معلّقا على الشرط المفروض حسب ما ذكر السيّد في بيان محلّ الخلاف واستحسنه المصنّف ، وهذا الوجه وإن كان متّجها في بادئ النظر إلّا أنّه مدفوع بما عرفت ، غير موافق لما ذكره من الوجه في ترك العدول من قصده مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدعوى ، فإنّه إنّما يوافق الوجه الأوّل ، حيث إنّ بعض أدلّتهم إنّما يفيد جواز الأمر مع انتفاء شرط الوجود (١) ، كما ستأتي الإشارة إليه في كلام المصنّف ، مضافا إلى أنّه المحكيّ عن المصنّف في وجه عدم الإعجاب.
قوله : (بشرط أن لا يمنع المكلّف ، أو بشرط أن يقدر).
وهذا ظاهر في كون الكلام في الشرائط الغير المقدورة للمكلّف دون المقدورة ، ولو كانت من شرائط الوجوب.
قوله : (ويزعمون انّه يكون مأمورا بذلك مع المنع).
قد يقال : إنّه إذا فرض كون الأمر معلّقا على الشرط المفروض فكيف يعقل أن يكون مأمورا به مع انتفاء الشرط؟ ويمكن أن يوجّه : بأنّ المراد أنّهم يزعمون جواز أمره التعليقي مع انتفاء الشرط ، وأيضا ليس المراد تعلّق الأمر به تنجيزا حال انتفاء الشرط ، وهذا العنوان كما ترى تحرير للمسألة الثانية ، والمعروف في كتب القوم بيان المسألة الاولى ، وهو المناسب لما ذكروه من الأدلّة ، وقد تدرج هذه فيها بناء على تعميم الأمر في كلامهم للتعليقي والتنجيزي حسب ما أشرنا إليه.
قوله : (فلا يجوز أن يأمره بشرط).
فإن كان عالما بحصول الشرط جاز الأمر ولم يجز الاشتراط ، وإن كان عالما بعدمه لم يجز الأمر ولا الشرط ، فلا يصحّ الأمر مطلقا ولا مشروطا ، وحينئذ فتندرج المسألة الاولى في كلامه أيضا ، وفي قوله : «قبح منّا أن نأمره بذلك» لا محالة دلالة على ذلك أيضا.
__________________
(١) في نسخة : «الوجوب».