قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين [ ج ٢ ]

هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين

هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين [ ج ٢ ]

تحمیل

هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين [ ج ٢ ]

507/783
*

معالم الدين :

أصل

والأصحّ أنّ التقييد بالغاية يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها ، وفاقا لأكثر المحقّقين. وخالف في ذلك السيّد رضى الله عنه فقال : «تعليق الحكم بغاية ، إنّما يدلّ على ثبوته إلى تلك الغاية ، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل». ووافقه على هذا بعض العامّة.

لنا : أنّ قول القائل : «صوموا إلى الليل» معناه : آخر وجوب الصوم مجيء الليل. فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه ، لم يكن الليل آخرا ، وهو خلاف المنطوق.

واحتجّ السيّد رضى الله عنه بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف ، حتّى أنّه قال : «من فرّق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ، ليس معه إلّا الدعوى. وهو كالمناقض ؛ لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما ؛ فإن قال : فأيّ معنى لقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم؟ قلنا : وأيّ معنى لقوله عليه‌السلام : «في سائمة الغنم زكاة» والمعلوفة مثلها. فإن قيل : لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النصّ ،