معالم الدين :
أصل
الحقّ أنّ تعليق الأمر بل مطلق الحكم على شرط ، يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط. وهو مختار أكثر المحقّقين ، ومنهم الفاضلان.
وذهب السيّد المرتضى إلى أنّه لا يدلّ إلّا بدليل منفصل. وتبعه ابن زهرة. وهو قول جماعة من العامّة.
لنا : أنّ قول القائل : «أعط زيدا درهما إن أكرمك» يجري في العرف مجرى قولنا : «الشرط في إعطائه إكرامك». والمتبادر من هذا انتفاء الإعطاء عند انتفاء الإكرام قطعا ، بحيث لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان ؛ فيكون الأوّل أيضا هكذا. وإذا ثبت الدلالة على هذا المعنى عرفا ، ضممنا إلى ذلك مقدّمة اخرى ، سبق التنبيه عليها ، وهي أصالة عدم النقل ، فيكون كذلك لغة.
احتجّ السيّد رحمهالله بأنّ الشرط هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج عن أن يكون شرطا ألا ترى أنّ قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)(١) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمّ إليه آخر؟ فانضمام الثاني
__________________
(١) سورة البقرة : آية ٢٨٢.