الصفحه ٣٥٤ :
الرجوع إلى الأصول
العملية.
والحمد لله أولا
وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الصفحه ١٩٣ : الشرعية ذلك ، لأنّ الشرط فيها غالبا يرجع إلى الموضوع ، ونسبته إلى
الحكم نسبة العلّة إلى معلولها ، إلّا انّ
الصفحه ٢٤٤ : ، وإلّا لزم
الدور ، فانّ نسبة الافراد إلى العام على حد سواء ، وإذا كان كذلك فانتفاء الحكم
عن فرد لا يستلزم
الصفحه ٢٥٠ : خاص وشككنا في انطباقه على فرد ، فهل يمكننا
التمسك فيه بالعموم أم لا؟
نسب إلى مشهور
القدماء جوازه
الصفحه ٣٦ : كذلك يعتبر ذلك بين التحريك التشريعي والتحرك ، إذ من الواضح انّ نسبة
الامتثال إلى الأمر بمنزلة نسبة
الصفحه ١٢٣ :
فالتفصيل في صحة
المجمع بين صورتي العلم والجهل على ما نسب إلى المشهور لا ينطبق على القاعدة أصلا
الصفحه ١١٦ :
النائيني إلى إنكار ما نسب إلى المشهور من ذهابهم إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي
وابتناء هذه المسألة عليه
الصفحه ٢٠٠ : إلى الحكم واستفادة المفهوم منه بين كونه مستفادا من هيئة افعل أو
غيرها ، فما تعلق على الشرط هو نفس
الصفحه ١٥٦ : مستحيل بالنسبة إلى الآمر الحكيم الملتفت.
امّا الأول : أعني
لزوم اتصاف المقدمة المحرمة بالوجوب ، فلأنّ
الصفحه ٣٦١ : ................................................. ١٨١
ـ ١٨٤
ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي
على الصحة في المعاملات............ ١٨٤
ـ ١٨٥
الكلام
الصفحه ٢٥٥ : مطردة ، فتأمل.
بقي الكلام فيما
نسب إلى المشهور من جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وقد ذكرنا
الصفحه ٢٦٩ : المشتبه إلى كل منهما نسبة واحدة ، ولا ترجيح في البين ، وهذا بخلاف
المقام فانّ المخصص اللبي انما هو بمنزلة
الصفحه ٧٠ :
جواز تركه ولو إلى بدل؟! فكأنّ ذلك يكون من اجتماع النقيضين وقد ذكروا في تصويره
وجوها :
أحدها : ما نسبه
الصفحه ٢٠٥ : حينئذ إلّا على الثبوت عند الثبوت ، ولا تدلان على الانتفاء
عند الانتفاء ، فلا مفهوم لهما ، وقد نسب ذلك
الصفحه ٤٦ : يمكن تصحيحه بالترتب كما نسب ذلك إلى
العروة وان لم نعثر عليه فيه ، ولا بالملاك عند القائلين به ، لأنّ