الصفحه ١٥ : بما ذهب إليه بعض الأخباريين وهو الشيخ حسين آل عصفور من انّ ضيق
الوقت ليس من مسوغات التيمم ، إذ لا دليل
الصفحه ١٩٧ : بالقياس إلى كل شيء يمكن
ان يكون قيدا له ، فإذا لم يفعل ففي المقدار المتيقن نلتزم بالتقييد وفي أزيد من
ذلك
الصفحه ٢٣ : بينهما كعنوان أحدهما لا محالة.
ومن ذهب إلى
الثاني نظر إلى انّ التزاحم انما نشأ من إطلاق الخطابين لا من
الصفحه ١٧٦ :
بالقياس إلى ذلك
من دون ان يلزم الترخيص في المعصية ، ولذا لم يقبل أحد بفساد الصلاة إذا اقترنت
الصفحه ١٩٨ : الاستناد.
تنبيهات
التنبيه الأول :
استشكل في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة التي هي
الصفحه ٢٤٨ : لم يكن مرادا جديا للمتكلم بالقياس إلى ما أريد من الخاصّ ، وحيث انه مردد
بين شيئين وحجة في أحدهما لا
الصفحه ١٥٦ :
مقدمة لواجب أهم ،
كما لو فرضنا انه بسوء اختياره مشى إلى الصحراء بحيث اضطر إلى أكل لحم الحيوان غير
الصفحه ٢٦٢ : العكس ، بل عرفت انّ كلا من الأمرين في الحقيقة يرجع إلى الآخر ، لما ذكرنا
من انّ وجود العرض لنفسه عين
الصفحه ٢٦٤ : القرشية. وفيه ما لا يخفى ، فانّ
القرشية ليس إلّا الانتساب إلى قريش فما كان يفهم من ياء النسبة صرح به
الصفحه ٢٢١ : يرجع إلى الهيئة أي الحكم ويعبر عنه بالمنشإ ، فيكون مقيدا من غير فرق بين
إنشاء الطلب وغيره من العقود
الصفحه ٢٩٠ : ... إلخ. بلا عناية كالخطاب
الموجه إلى الشاعر الملتفت فتأمل وهكذا نظائره من النثر والشعر ، فأداة الخطاب
الصفحه ٤٣ : بالمطالعة يكون مطيعا ، وان فات منه ملاك الكتابة
إلّا انه مستند إلى عجزه لا إلى اختياره ، واما لو تركهما معا
الصفحه ٧٠ :
جواز تركه ولو إلى بدل؟! فكأنّ ذلك يكون من اجتماع النقيضين وقد ذكروا في تصويره
وجوها :
أحدها : ما نسبه
الصفحه ١٥٣ : إلى
شرب أحد ما يعين يكون أحدهما المعين نجسا ، فانه لا يرفع حرمة النجس منهما ،
والأول منها وهو الخروج
الصفحه ١٥٧ : العرف ما إذا نهى المولى عبده من النّظر إلى زوجته ولمس جسدها ثم فرضنا انّ
العبد لسوء اختيار ألقى زوجة