الصفحه ٢١٦ :
مشغولة بهما كما
في موارد الدين إذا استدان أحد من غيره مرتين ، فانه تشتغل به ذمته مرتين من دون
ان
الصفحه ١٧٨ : تارة : تكون الصفة من الصفات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة ،
وبعبارة جامعة تكون متحدة مع الموصوف وجودا
الصفحه ٣٤٠ :
فيه : انّ المراد
من المتيقن ان لا يحتمل ثبوت الحكم لبعض الافراد أو الأصناف وعدم ثبوته لفرد أو
لصنف
الصفحه ١٤ : المائية والطهارة الخبثية ليس من صغرياتها ،
وذلك لأنّ الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بالاجزاء بنحو الانضمام
الصفحه ٥٣ :
ثم هل يحتاج
الالتزام بالشرط المتأخر في الفرض أيضا إلى دليل خاص يدل عليه كما في بقية موارد
الالتزام
الصفحه ١٨٦ :
ومحكوما بالصحّة.
والظاهر عدم
تمامية كلا الاستدلالين ، وانّ المراد من العصيان في كلتا الفقرتين هو العصيان
الصفحه ٤١ : يلزم من ذلك طلب الجمع بين ضدين كما عرفت ، لا انه جائز إذا استند إلى سوء
اختيار المكلف كما توهم ، كما لو
الصفحه ٨٤ : يستحيل تكليف العاجز ، وذلك لما ذكرناه في محله من انّ هذه
الأوامر ليست تكليفية ، وانما هي إرشاد إلى
الصفحه ١٠٩ : يتعلق بالحصص المقدورة من الطبيعي عقلا وشرعا دون
غيرها وان كان مصداقا للطبيعة ، فقد ذهب قدسسره إلى انه
الصفحه ١١٢ :
اخترنا سراية
التكليف من الطبيعي إلى المشخصات أعني المنضمات فنقول بالامتناع أيضا ، إذ لازمه
تعلق
الصفحه ١٤٠ : أخرى قائمة بالترك ، ولا يبعد كونها أهم من مصلحة الفعل ، كما يستفاد ذلك
من كثرة الحث عليه والتزام الأئمة
الصفحه ٢٣٩ : الميرزا قدسسره (٢) من استفادة العموم من إطلاق المدخول فعدم المجازية واضح ،
اما في المخصص المتصل فلأنّ
الصفحه ٢٩٢ : ، وأصالة عدم القرينة ، أو أصالة الحقيقة ، ومرجع الجميع إلى شيء واحد ،
فيحكم بأنّ المتكلم أراد الظاهر دون
الصفحه ٣٣٨ : ،
وإلّا فالمتكلم حينئذ خارج عن طرق المحاورات العرفية ، بل لا بدّ من الإطلاق أو
التقييد ، ومن هنا استقر بنا
الصفحه ٣٤٧ : من الخارج ، وتفصيل ذلك وان تقدم في بحث التداخل إلّا انّه لا بأس
بالتكرار إجمالا. فنقول : تارة : يكون