الصفحه ٢٦١ : الوجود أو العدم المحمولي من أوضح أنحاء المثبت
، وذلك لأنه لو كان العرض المأخوذ فيه بنحو مفاد كان التامة
الصفحه ٢٨٢ :
النصاب ، أو زيادة
الربح على مئونة السنة وأمثال ذلك مما لا يحرز عادة إلّا بالفحص ، فان من لم يرزق
الصفحه ٣١٤ : الأئمّة عليهمالسلام لم يتمكنوا من بيان الأحكام إلّا في عصر الصادقين ، فحصل
لهم فرجة لبثّ الأحكام الإلهية
الصفحه ٣٤١ :
الإطلاق أم لا؟
نقول : انصراف
اللفظ عن فرد أو صنف تارة : يكون بدويا ناشئا من غلبة وجود بعض الأصناف دون
الصفحه ٥٨ :
بنحو الترتب أم لا؟
ذهب الميرزا قدسسره إلى إمكانه بالبيان المتقدم في القسم الأول ، فانّ محذور
طلب
الصفحه ٨٣ : التخييري من انه كيف يعقل انّ إتيان
الفعل في زمان واجبا ومع ذلك يجوز تركه ولو إلى بدل ، وقد عممنا هذا
الصفحه ١٣١ : كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام ، لأنّ المجمعين عللوا ذهابهم إلى الصحة بما هو مذكور في
كلماتهم من إدخال
الصفحه ١٤٤ : ، كما لو ورد امر
بالصلاة ثم ورد «صل إلى القبلة» ، فانّه يستفاد منه شرطية القبلة للصلاة ويقيد بها
إطلاق
الصفحه ١٥٤ : استدل به قدسسره من الأمور الأربعة.
وبالجملة : بعد ما
حكم العقل إرشادا إلى لزوم ترك البقاء في الدار
الصفحه ١٩٤ : ، ولذا التجئوا إلى التقدير
والإضمار في قوله تعالى (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ
فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ
الصفحه ٢٥٣ : للقليل أو للكثير لا يمكننا إدخاله تحت إحداهما ، لأنّ
نسبته إلى كل من القضيتين نسبة واحدة فتأمل.
فالعبرة
الصفحه ٣٤ : ولم يزك بحكم الشارع ، لأنّ مقدارا منه كان مزكى شرعا ،
ولا يتعلق به الزكاة في نفس الحول ثانيا ، فلا بدّ
الصفحه ٥٤ : من الماء بمقدار تمام وضوئه يدخل تحت عنوان الواجد فيجب عليه الوضوء ، واما
لو لم يتمكن إلّا من الاغتراف
الصفحه ٧٣ :
من الواجب
التخييري في آن واحد بان أعتق الرقبة وأطعم ستين مسكينا دفعة واحدة ، فالغرضان لم
يستوفهما
الصفحه ٧٥ : : مشيرا إليه هذا أحد مملوكات
زيد من غير مسامحة ، وهكذا يمكن ان يتعلق الشوق بعنوان أحد الأمرين أو الأمور