يتقدم اللفظي ، إذ ليس للإجماع ونحوه إطلاق يعم ذلك المورد ، وإلّا فان كان عموم أحدهما بمقدمات الحكمة وعموم الآخر بالوضع فلا محالة يتقدم العموم الوضعي ، لما بينا في محله من انّ الظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي. وان كان كليهما بمقدمات الحكمة فمقتضى القاعدة في تعارض الإطلاقين هو التساقط ، وحيث يعلم من الخارج بوجوب الإتيان بالمركب الواجد لأحد الجزءين أو الشرطين في الجملة وانّ الساقط أحدهما كذلك ، فيرجع إلى البراءة في وجوب خصوصية كل منهما معينا كما هو الشأن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل ، فيثبت التخيير. وامّا ان كانا معا من العموم الوضعي ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى مرجحات السند من الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب ، وبالآخرة إلى التخيير. وامّا الترجيح بالأهمية فلا وجه له لما عرفت.
وملخص الكلام في المقام : انه بعد وضوح كون الأوامر المتعلقة بالاجزاء أو الشرائط كلها إرشاد إلى الجزئية ، أو الشرطية فمقتضى إطلاقها ثبوت الجزئية لها حتى في فرض التعذر ، ولازمه سقوط الأمر بالمركب من المتعذر وغيره ، إذ لا معنى لبقاء الأمر بالمركب مع فرض بقاء كلا الإطلاقين ، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق ، كما لا يمكن تقييد كل من الإطلاقين بصورة عدم الإتيان بالجزء الآخر ، فإنّ لازمه ثبوت الجزئية لهما معا عند تركهما ، وهو محال ، غاية الأمر في الصلاة نعلم ببقاء التكليف بغير ما تعذر من الاجزاء ، ولهذا قلنا بخروج ذلك عن باب التزاحم بالكلية.
ويمكن إخراج المقام عن باب التزاحم من ناحية مقام الثبوت بان يقال : انه تارة : يكون كلا الجزءين أو الشرطين المتعذر أحدهما دخيلا في ملاك وجوب المركب ، وأخرى : لا يكون شيء منهما دخيلا في ملاكه ، وثالثة : يكون الجامع بينهما أي عنوان أحدهما دخيلا في ملاكه.