الصفحه ٢٣٠ : على ما حكاه شيخنا المحقق في حاشية
الكفاية بدعوى : انه تعالى فياض ومنبع للفيض فان كان المحل قابلا يجب
الصفحه ٤١ : يتوهم التزاحم بين امره وامر
الجارين الأولين؟! والمقام كذلك.
ثم بما بيناه ظهر
ما في كلام الكفاية (١) من
الصفحه ٣٥٣ : ذكره في الكفاية
(١) من انّ المجمل والمبين من الأمور الإضافية ، فربما يكون اللفظ مجملا عند شخص
ومبينا
الصفحه ٢٨٨ : ولا وجه لنفي الثمرة عنها كما في الكفاية.
ثم انّ صاحب
الكفاية (١) جعل البحث في مراحل ثلاثة ، بعضها
الصفحه ٧٠ : لا يوجب إلّا سقوط امره دون الأمر المتعلق بغيره.
وفصل في الكفاية (١) بين ما إذا كان هناك غرض واحد
الصفحه ٨٤ :
فصّل صاحب الكفاية
(١) بين ما إذا كان تقييد الواجب بالوقت بدليل متصل ، فلا دلالة له على وجوب
العمل
الصفحه ١٠٧ : والنهي إلى متعلق الآخر أيضا غير متوقف على وجود المندوحة.
فالإنصاف انّ ما
ذكره في الكفاية (١) في المقام
الصفحه ١١٢ : وعدمه ، فلا وجه لشيء مما
ذكره في التنبيه الثامن والتاسع من الكفاية (١) من
الصفحه ١١٤ :
الأول : ما في
الكفاية (١) وحاصله : انّ
المجمع مشتمل على المصلحة وملاك الوجوب ولو قدم جانب النهي
الصفحه ١٢٣ : .
وامّا تحقيق أصلها
: فقد ذهب صاحب الكفاية إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي وذكر في وجهه مقدمات
بديهية أو
الصفحه ١٢٤ : ويكون التركيب اتحاديا والحرمة
جهة تعليلية؟
ذهب في الكفاية
إلى الأول ، وأهمل الاستدلال على دعواه سوى
الصفحه ١٤٨ :
: فالأقوال فيه خمسة على ما في الكفاية (١) ، وتعرض الميرزا لأربعة من الأقوال.
الأول : ان يكون
متمحضا في
الصفحه ١٥٢ :
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ، وهو مختار الكفاية (١).
وذهب الميرزا قدسسره إلى الأول منهما ، وحيث انه
الصفحه ١٦١ : .
وصاحب الكفاية (١) فصل بين ما إذا كان الماء ان قليلين وما إذا كانا كثيرين ،
ففي الأول ذهب إلى استصحاب
الصفحه ١٦٢ : الماءين تعبدي لمصلحة التسهيل أو لغير ذلك.
ثم انّ صاحب
الكفاية قدسسره (١) ذكر انه لا يعتبر في باب