الصفحه ٦٤ : جعله ، لأنه لغو محض
إلّا ان يكون صورة حكم بداعي الامتحان والاختبار ، كما لو قال المولى لعبده : «اشتر
الصفحه ٦٦ : لم يتشخص لم يوجد لكان ما أفاده
تاما ، إلّا انّ ذلك بديهي الفساد لا يحتمل ان يتوهمه أحد ، ولا مناص من
الصفحه ٦٧ : إلّا انّ الكلي الطبيعي لا يوجد في
الخارج إلّا معروضا لعوارض يعبر عنها بالمشخصات مسامحة في التعبير من
الصفحه ٧٠ : .
ثانيها : انّ كلا
منها واجب إلّا انّ وجوب جميعها يسقط بفعل واحد منها.
وفيه : انّ
الإتيان بمتعلق كل امر
الصفحه ٧٣ : كلامه ، فانّ الواقع المردد لا معنى
له أصلا ، إذ المردد لا ذات له ولا ماهية ولا وجود. اللهم إلّا أن يرجع
الصفحه ٧٩ : ، حيث لم يستشكل عليه إلّا من ناحية
الإثبات ، وانه لا وجه لتعدد الإيجاب مع وحدة الغرض.
ونقول : ان كان
الصفحه ٨٠ : الوجوب بالإضافة إليهم فيجب إعادته.
اللهم إلّا ان
يقال : انّ الشرط هو عدم سبق الغير بالشروع لا الترك
الصفحه ٨٦ : حجية الاستصحاب كقوله عليهالسلام «لا ينقض اليقين
بالشك» بما إذا كان المتيقن ذا أثر شرعي ، وإلّا
الصفحه ٨٨ :
الثالث فيفصل بين ما إذا أمر الواسطة فيجب ، وإلّا فلا ، لأنّ الغرض لم يكن مترتبا
على ذات العمل ، وانما كان
الصفحه ٩٠ : التأسيس ، والتأكيد في نفسه خلاف الأصل ، إلّا انّ ذلك انما يكون
فيما إذا لم يكن الأمر مسبوقا بأمر آخر
الصفحه ٩٨ :
النفي بالطبيعة
المطلقة فهي ملحوظة بنحو مطلق الوجود المنطبق على جميع الأفراد وإلّا :
فان قلت
الصفحه ١٠٣ : .
وفيه : انّ الميزان
في كون المسألة أصولية وان كان ما أفاده ، إلّا انا ذكرنا في أوائل الكتاب انّ
ترتب
الصفحه ١٠٤ : من
صغريات البراءة ، إلّا انّه يترتب عليها الحكم الفرعي على تقدير القول بالجواز من
دون حاجة إلى ضم شي
الصفحه ١١٤ : مرارا انه لا كاشف عن الملاك إلّا الأمر.
وثانيا : لو سلمنا
ثبوت ملاك الوجوب في المجمع ، فمن الواضح انه
الصفحه ١١٨ : لم يكن إلّا الحرمة والمبغوضية
، واما مجرد وجود المفسدة المغلوبة فغير موجب لذلك ، فالإتيان بالمجمع مجز