الصفحه ٣٥٢ : أراد
المتكلم تفهيمه ، فان كان للفظ بما له من الخصوصيات ظاهرا في ذلك عرفا فهو مبين ،
وإلّا فمجمل.
ثم
الصفحه ٣٥٣ :
ظاهرا فيما قصد
المتكلم تفهيمه إلّا انه بحكم المجمل.
وكل من المبين
والمجمل بجميع اقسامه من الصفات
الصفحه ٦ : الجمعة في يومها ، فإنّه ذاتا لا
تنافي بين الحكمين ، ولا مانع من ثبوتهما معا ، إلّا أنّه حيث يعلم من
الصفحه ٧ :
المتعارضين يوجب سقوط الحكم الآخر مع بقاء موضوعه ، كما هو واضح.
ثم انّ منشأ
التزاحم في المتزاحمين ليس إلّا
الصفحه ١٩ : الأهم وإن كان مشروطا بالقدرة
إلّا انّ القدرة التكوينية على استيفائه موجودة على الفرض ، فلا يكون عاجزا
الصفحه ٢٠ : بخلاف الزيارة المنذورة فيه ،
فيعكس المطلب.
ثم لو تنزلنا عن
ذلك ، وسلمنا كون المثال مما نحن فيه ، إلّا
الصفحه ٢١ : ورد ذلك في الوفاء بالشرط بقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم إلّا ما أحل حراما أو حلل حراما»
وفي
الصفحه ٢٧ : المقام ليس إلّا حكم واحد مردد ،
فيكون من باب التعارض ، إذ لا يعتبر في التعارض ان لا يكون منشأ العلم بكذب
الصفحه ٢٩ : ، فان ثبت ذلك فهو ، وإلّا يدفع بالأصل على ما هو
الحال في جميع موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير
الصفحه ٣٥ : تامة إلّا انّ
بعضها مما لا يبتني عليه إمكان الترتب ، وببيان تلك المقدمات وإيضاحها يثبت الترتب
بوضوح من
الصفحه ٣٩ : التنافي من
ناحية المنتهى ثابتا أو لا؟ الصحيح : هو الثاني ، وذلك لأنّ الأمر بالأهم لا يقتضي
إلّا امتثاله
الصفحه ٤٢ : عصيانا له ، كما انّ الأمر
بالمهم أيضا فعلي حينئذ لتحقق شرطه إلّا انه مع ذلك لا تنافي بينهما ، لأنّ الأمر
الصفحه ٤٩ : إلّا انها أجنبية عما نحن فيه :
امّا أولا : فلأنّ
للقصر والتمام ضد ثالث وهو الإتيان بثلاث ركعات أو
الصفحه ٥٤ : من الماء بمقدار تمام وضوئه يدخل تحت عنوان الواجد فيجب عليه الوضوء ، واما
لو لم يتمكن إلّا من الاغتراف
الصفحه ٥٥ : المتأخر أهم بحيث تعين على المكلف حفظ قدرته فيه ، كما لو فرضنا انه ليس
للمكلف إلّا ماء واحد وكان هناك عطشان