الصفحه ٢٢٨ :
الحصر ، وقد ورد
في الآية الشريفة (وَمَا الْحَياةُ
الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُور)(١).
وثانيا
الصفحه ٢٣٣ : وبين الإطلاق ، فانّ المطلق أيضا يشمل كل ما يمكن ان ينطبق عليه إلّا
انه ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة
الصفحه ٢٣٦ : لفظ «كل» وان كان موضوعا لسراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله إلّا انه قد يكون
المدخول وسيعا ، كما لو قال
الصفحه ٢٤٩ : يجوز رفع اليد عن الحجة إلّا بحجة أقوى على خلافها ، ولم
يثبت حجة على خروج المقدار الزائد.
وبما بيناه
الصفحه ٢٦١ : أو ليس الناقصة دون التامة ، فان كان الاتصاف له حالة سابقة يجري فيه
الاستصحاب وإلّا فإثباته باستصحاب
الصفحه ٢٧٨ : الرجوع إلى أصالة الظهور في مثل ذلك إلّا بعد الفحص ، فالفحص حينئذ
يكون عن المقتضى.
وامّا ان كان
منشؤه
الصفحه ٢٩٩ : ء
طهورا لا ينجسه شيء إلّا ما غير طعمه أو ريحه» وفي بعض الاخبار «أو لونه» ولما
ذكرناه لم يستشكل ظاهرا أحد
الصفحه ٣٠١ : كانت متعددة صورة
ولبّا ويلحق كلا منها حكمه إلّا انها بالفهم العرفي تكون في حكم جملة واحدة ،
وبمنزلتها
الصفحه ٣٠٤ : لأنّ مقتضى عموم تلك الجمل وان كان تخصيص الاستثناء لخصوص الجملة
الأخيرة إلّا انّ عموم الاستثناء الّذي هو
الصفحه ٣٠٦ : الموثق وان
كان ظني الصدور إلّا انّ دليل حجيته لا بدّ وان يكون قطعيا ، فهو قطعي الحجية.
وإلّا فكيف يمكن
الصفحه ٣١٥ : النواهي من إمكان جعل الاستمرار لنفس الحكم بان يكون هو الموضوع
للاستمرار وان لم يمكن لما ذكر إلّا انه لا
الصفحه ٣٣٢ : المعرب إلّا به أو باللام ، والشاهد عليه انا لا نرى أي فرق بين قوله «ولقد
امر على اللئيم يسبني» الّذي
الصفحه ٣٤٠ : يضر بصحة
التمسك بالإطلاق ، ولم يتوهمه أحد وإلّا لم يمكن التمسك بالإطلاق أصلا في أيّ مورد
لوجود المتيقن
الصفحه ٣٤١ : قال أحد هناك يجب على كل أحد ان يشرب الماء في الساعة الفلانية
ينصرف ذهن الأهالي إلى ماء النهر ، إلّا
الصفحه ٣٤٦ : يستشكل أحد على غيره في استكشاف وحدة الحكم وطريقه أصلا ، وليس ذلك إلّا من جهة
كفاية نفس الدليلين لاستكشاف