المرغوب على كل جزء من أجزاء المركب أثر مختص به ، نظير الدار فإنه مركب من القباب والسرداب ونحو ذلك إلّا انه يترتب على كل من اجزائه أثر مختص به ، وهذا أيضا لا يتصف بالصحّة والفساد ، فلا يطلق الفاسد على الدار الفاقد للسرداب مثلا ، ولا على كتاب ناقص غير مشتمل على صحيفة أو أكثر ، فلا يقال : انّ الكتاب فاسد ، ولكن يطلق عليه الناقص ، فتفسير الفساد بالنقص كما في الكفاية (١) لا وجه له.
وامّا ان يترتب أثر واحد على مجموع الاجزاء والشرائط ، وهذا هو الّذي يتصف بالصحّة تارة وبالفساد أخرى إلّا ان يكون الأثر المترتب عليه من قبيل الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية على الموضوع المركب كوجوب الحج الثابت للعاقل البالغ المستطيع مثلا ، فانه لا يقال علي الموضوع الفاقد لبعض الخصوصيات المعتبرة فيه انه موضوع فاسد وعلى التام انه موضوع صحيح ، والوجه فيه ظاهر ، فانّ الحكم ليس من الأثر المرغوب من الموضوع.
وبالجملة فالصحة والفساد يكونان بمعنى ترتب الأثر المرغوب على المركب وعدمه ، وعليه فالأثر المرغوب من العبادة انما هو حصول فراغ الذّمّة عن التكليف ، فانّ ما يكون داعيا للمكلف على الإتيان بها هو ذلك ، لا حصول المصلحة في الدنيا ، أو في عالم البرزخ أو الآخرة ، بداهة اتصاف العبادة بالصحّة والفساد عند الأشعري المنكر للملاك والمصلحة أيضا ، فإذا حصل الفراغ بالإتيان بالعبادة فقد ترتب الأثر المرغوب عليها فتكون صحيحة وإلّا فتفسد.
وامّا في المعاملة ففي مثل البيع غرض المتبايعين انما هو حصول النقل والانتقال والتبديل في المالين ، فإذا ترتب هذا الأثر يتصف بالصحّة وإلّا فيكون
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٢٨٧.