الحاصل انه لا تجرى قاعدة دفع الضرر المحتمل فى المورد الذى تجرى فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
قوله واما ضرر غير العقوبة فهو وان كان محتملا الخ.
هذا معطوف على قوله لا احتمال لضرر العقوبة أى ذكر عدم احتمال العقوبة الاخروية بعد الفحص واليأس واما الضرر الدنيوى فهو محتمل عند ارتكاب الشبهة التحريمية ولا يرتفع احتماله بقبح العقاب بلا بيان لكنه لا يجب دفعه.
بعبارة اخرى ان الضرر الدنيوى اجنبى عن قاعدة قبح عقاب بلا بيان وأيضا وجوب دفع الضرر الدنيوى المحتمل ممنوع بل لا دليل على لزوم التحرز عن الضرر الدنيوى المعلوم فضلا عن محتمله اذ لا قبح عقلا فى تحمل بعض المضار الدنوية لبعض الدواعى العقلائية فان العقلاء مع علمهم بالضرر يصرفون الاموال فى تحصيل العلم أو فى بناء الامور الخيرية واما احتمال الضرر فهو موجود فى كثير من افعال الناس.
قوله : مع ان احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة الخ.
هذا هو الوجه الثانى لدفع الاشكال عن الاستدلال العقلى بيانه سلمنا ان الاحكام تابعة للملاكات الواقعية أى المصالح والمفاسد وكانت هذه الملاكات فى افعال المكلفين والظاهر عدم اناطة ترتب الاحكام الواقعية على هذه الملاكات بالعلم للملازمة بين التكليف وملاكه مطلقا علم به أم لا فاحتمال التكليف الوجوبى أو التحريمى ملازم لاحتمال المصلحة أو المفسدة.