الحج فقام عكاشة فقال فى كل عام يا رسول الله.
فيعلم من هذا السؤال والجواب ان المراد من هذا التبعيض هو بحسب الافراد والمراد من السؤال هو السؤال عن نفس المأمور به الكلى لا السؤال عن اجزائه اذ لا معنى للسؤال عن تكرير اجزاء الحج قد ذكر هذا السؤال والجواب فى المتن.
قوله هذا مضافا الى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما الخ.
هذا اشارة الى الثانى وجهى الاشكال المتقدم أى قد اشكل على الاستدلال بالخبر الثانى بوجهين احدهما أن الميسور يحتمل ان يكون بحسب الافراد لا الاجزاء قد ذكر هذا الاشكال على الاستدلال بالخبر الاول.
ثانيهما انه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الاجزاء الميسور بتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط.
فقوله هذا مضافا اشارة الى هذا الوجه الثانى أى لا يدل هذا الخبر الثانى على المطلوب لان الميسور عام للواجبات والمستحبات فان دل الخبر على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات عن عموم الميسور لعدم وجوب الميسور من المستحبات التى تعذر بعض اجزائها أى لا يصدق الوجوب فى المستحبات مطلقا أى لا فى تمام اجزائها ولا فى الاجزاء الميسورة منها بعد تعذر بعض اجزائها فان خصص الميسور بالواجبات واخرجت المستحبات عنه فهو مخالف لبناء الاصوليين لان قاعدة الميسور جارية عندهم فى المستحبات أيضا وان حمل الامر على مطلق الرجحان أى يحمل الامر باتيان الميسور على مطلق الرجحان فلا يدل هذا الخبر