قوله لا انها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه الخ.
هذا مربوط فى قوله سابقا بان يكون قضية الميسور الخ أى قضية الميسور كناية عن عدم سقوط حكمه لا ان قضية الميسور عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف حتى تختص القاعدة بالواجبات ولا تشتمل المستحبات لان كون الشىء فى العهدة هو المختص بالواجبات وان حمل عدم سقوط الميسور على مطلق الرجحان فلا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات أى عدم سقوط الميسور على وجه كونه للوجوب فيختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور على وجه آخر أى على وجه حمل عدم السقوط على مطلق الرجحان أى لا يدل حينئذ على وجوب الباقى.
قوله واما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكلام فى المجموعى الخ.
هذا اشارة الى الاشكال الذى أورده الشيخ (قده) على الاستدلال بهذا الخبر الثالث أى ما لا يدرك كله لا يترك كله توضيح هذا الاشكال ان الاستدلال بهذا الخبر منوط بان يراد من كلمة الكل ذو اجزاء واما اذا اريد منها ذو الافراد فهذا الخبر اجنبى عن مورد قاعدة الميسور مثلا اذا امر المولى بصوم كل يوم من شهر رمضان أو اكرام كل عالم وتعذر صوم بعض الايام أو اكرام بعض العلماء فلا وجه للتمسك بقاعدة الميسور لوجوب صوم بعض الايام بالامر الاستقلالى وكذا وجوب اكرام بعض العلماء فلا يحتاج اتيان الباقى الى قاعدة الميسور لان كل فرد يجب بالامر الاستقلالى