موضوع تعبدى واما حقيقى فيصير القطع قسمين باعتبار متعلقه.
قوله : الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور الخ.
قد ذكر فى الامر الثالث ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقى المحض ولا تقوم مقام القطع الموضوعى مطلقا أى فى جميع اقسام القطع الموضوعى لان معنى جعل حجية الامارات هو جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع بعبارة اخرى معنى جعل حجية الامارة هو جعل هو هوية يعنى اين آن است أى مؤدى الامارة همان واقع است فلا يدل دليل الحجية على جعل الامارات منزلة القطع الموضوعى.
وقال المصنف وان دل دليل على جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع بالمطابقة وعلى جعل الامارة منزلة القطع بالالتزام فهذا تكلف ومستلزم للدور قد اختلف المصنف مع استاده الشيخ قد ذكر ان المصنف فى اقامة الامارة مقام القطع الطريقى المحض موافق مع استاده واما فى قيام الامارة مقام القطع الطريقى الموضوعى فهو مخالف مع الشيخ وأيضا اختلف المصنف مع الشيخ فى معنى الحجية قال الشيخ معنى حجية الامارة هو وجوب العمل على طبقها وقال ان كان معنى الحجية جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع فاما ان يكون مؤدى الامارة مطابقا للواقع فلا اشكال فيه وإما ان يكون مؤدى الامارة مخالفا للواقع وان يجعل الحكم الآخر على طبق الامارة فهو تصويب اشعرى ولكن اذا جعل معنى