قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ]

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ]

المؤلف :حيدر علي المدرّسي البهسودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :512

تحمیل

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ]

318/512
*

عنه فى مظانه بقدر وسعه فظهر انه اذا يئس المكلف بعد الفحص عن الظفر بما كان حجة على التكليف فان العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة عقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان.

قوله ولا يخفى انه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة فى مخالفته.

هذا دفع توهم حاصل التوهم ان قاعدة قبح عقاب بلا بيان وان كانت من المستقلات العقلية لكن المقام مما يحتمل فيه الشبهة بعد الفحص فيكون هذا الاحتمال صغرى لقاعدة اخرى يستقل بها العقل وهى وجوب دفع الضرر المحتمل وتصير هذه القاعدة بيانا ورافعة لقبح للعقاب والمؤاخذة ودفع المصنف هذا التوهم

بقوله ولا يخفى انه مع استقلاله الخ.

حاصله ان المقام كان من باب ورود قاعدة القبح على قاعدة دفع الضرر أى يرتفع موضوع قاعدة دفع الضرر بسبب القطع بعدم العقاب عقلا بعد الفحص واليأس.

قال المصنف كما انه مع احتماله لا حاجة الى القاعدة قد ذكر انه لا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر فدفع هذه القاعدة أيضا بانه مع احتمال الضرر لا حاجة الى قاعدة دفع الضرر المحتمل وجه عدم الحاجة الى هذه القاعدة ان احتمال الحكم كاف لحسن المؤاخذة بل فى صورة المصادفة استحق العقوبة أى اذا احتمل الضرر الاخروى فى شرب مائع وكان حراما واقعا فانه يستحق العقوبة على مخالفة هذا التكليف الالزامى حتى اذا لم نقل وجوب دفع الضرر المحتمل.