واعلم انه لما كانت الاعادة خير من الحوالة لذا تكرر هذا البحث وان حولنا اولا الى ما سبق أى قد ذكر نظير هذا الدور عند قوله والجواب انه لا مهلكة فى الشبهة البدوية الخ.
قد ذكر ان هذا الكلام اشارة الى الجواب عن اخبار التوقف ولزم الدور على الاستدلال بهذه الروايات على وجوب التوقف والاحتياط.
قوله واما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته الخ.
كان الكلام فى وجوب الاحتياط قد استدل على وجوبه فى الشبهة التحريمية البدوية بالدليل النقلى وبعد الفراغ منه استدل على وجوب الاحتياط بالدليل العقلى وقد قرر هذا الدليل على طريق قياس منطقي اى مركب من صغرى وجدانية وكبرى عقلية.
واما الصغرى فانا نعلم بوجود التكاليف فى الشريعة المقدسة ولكن لم نعلم بعض هذه التكاليف بالعلم التفصيلى كالوقائع المشتبه بل نعلم اجمالا عدم خلو المكلف من التكاليف فى هذه الموارد المشتبهة.
واما الكبرى فهى استقلال العقل بتنجز الخطاب بالعلم الاجمالى فصورة القياس هكذا هذا المعلوم بالاجمال تكليف الزامى كل التكليف الالزامى منجز عقلا فهذا المعلوم بالاجمال منجز عقلا فيجب بحكم العقل الخروج عن عهدة التكاليف الالزامية ولا يمكن ذلك الا بالاحتياط بالاتيان ما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته لاقتضاء الاشتغال اليقينى البراءة اليقينية ولا خلاف فى لزوم