ولكن هذه الملازمة انما تكون بين الحرمة والمفسدة والوجوب والمصلحة ولم تكن الملازمة بين الوجوب أو الحرمة وبين وجوب دفع الضرر المحتمل غير العقوبة لان الاحكام لم تكن تابعة للنفع أو الضرر الدنيويين وانما الثابت تبعيتها للمصالح والمفاسد الواقعية وهى التى توجب حسن الفعل أو قبحه ولا ربط لها بالمنافع والمضار العائدين الى المكلف.
الحاصل ان احتمال الحرمة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة لكن هذا الاحتمال لا يلازم الضرر بالفاعل حتى يكون موردا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ويجب ترك محتمل الحرمة تحرزا عن الضرر بل ربما كان ترك الحرام تحرزا عن المفسدة مستلزما للضرر على التارك كما فى ترك البيع الربوى تحرزا عن مفسدته فانه موجب لذهاب المنفعة المالية على المتحرز فقد ثبت ان الاحكام أم يكن تابعة للنفع والضرر الدنيويين ولم يكن دفع الضرر المحتمل واجبا فتجرى البراءة عند الشبهة التحريمية لقبح عقاب بلا بيان.
قوله : نعم ربما يكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا.
هذا استدراك على قوله ليست براجعة الى المنافع والمضار توضيح هذا الاستدراك انه قد يتفق كون مناط حكم العقل أو الشرع هو النفع أو الضرر الموجود فى الفعل لكن هذا لم يكن موجبا للملازمة لعدم كونهما غالبا مناطين للحكم حتى يكون احتمال الحرمة مساوقا لاحتمال المفسدة وان سلمنا ان الملاك