هذا جواب عن الاشكال المذكور توضيحه ان وجوب الاحتياط إما ان يكون طريقيا واما ان يكون نفسيا والاشكال المذكور انما يرد اذا كان وجوب الاحتياط من القسم الثانى واما اذا كان وجوب الاحتياط من القسم الاول أى اذا كان وجوب الاحتياط طريقيا بمعنى انه يجب الاحتياط لانه طريق الى الحكم الواقعى المجهول فلم يرد الاشكال المذكور فى هذا القسم أى لم يلزم عدم السعة للمكلف ووجه عدم ورود الاشكال ان العلم بوجوب الاحتياط طريقيا لا يستلزم العلم بالوجوب أو الحرمة الواقعيين حتى يقع المكلف فى ضيق منهما وذلك لانه بعد العلم بوجوب الاحتياط من باب الطريقية لا يصير ذو الطريق المجهول من الوجوب أو الحرمة الواقعيين معلوما اذ العلم بوجوب الاحتياط لا يوجب العلم بالواقع أى لم يكن الواقع مما يعلم حتى يقع المكلف فى الضيق من اجله فظهر من البيان المذكور ان ايجاب الاحتياط بناء على الطريقية لا يوجب العلم بالواقع حتى يرفع موضوع حديث السعة والموضوع لهذا الحديث هو الجهل بالحكم الواقعى فهو باق على مجهوليته.
قوله ومنها قوله عليهالسلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه النهى.
وهذه الرواية مما استدل بها على البراءة وظاهر هذا الحديث عدم وجوب الاحتياط لان ارادة ورود النهى فى الشىء ظاهر فى ان المراد بورود النهى وصوله الى المكلف وعلمه به لا مجرد صدوره من الشارع وان لم يصل الى المكلف فالشىء الذى لم يصل اليه النهى فيه من الشارع مطلق ومباح ظاهرا فقد ثبت وجه