الاستدلال بهذا الحديث على البراءة وقد افاد هذا الاستدلال الشيخ (قدسسره) وقد ناقش المصنف على هذا الاستدلال بقوله مع أنّه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه الخ.
توضيح الاشكال ان الورود يصدق على الصدور المقابل للسكوت فمعنى الحديث حينئذ ان ما لم يصدر فيه النهى واقعا بمعنى سكوت الله تعالى عنه فهو حلال ولا تكليف على العباد من جهته فى مقابل ما اذا صدر النهى عنه واقعا فليس حلالا وان لم يعلم المكلف به وعليه فلا يصح الاستدلال به على البراءة حتى تقع به المعارضة بينه وبين ادلة الاحتياط لو تمت بل ادلة الاحتياط مقدمة عليه لورود النهى فى هذا المورد واقعا والحديث المذكور يشمل المورد الذى لم يرد النهى فيه.
والجواب عن الاشكال المذكور ان المقصود اثبات البراءة فى كل ما لم يصل فيه النهى الينا لا فيما لم يصدر النهى فيه واقعا فثبت استدلال بالحديث المذكور على البراءة لان ورود النهى فى هذا المورد لم يصل الى المستدل بهذا الحديث وان وصل الى غير واحد بعبارة اخرى ان صدور النهى عن الشارع فى الواقع لا يضر على استدلال المستدل بالحديث لان النهى الواقعى لم يصل اليه وان فرض وصول هذا النهى الى غير واحد.
قوله لا يقال نعم لكن بضميمة اصالة العدم صح الاستدلال به وتم.
هذا أيضا جواب الاشكال بلفظ لا يقال توضيحه انه يمكن تصحيح الاستدلال بالحديث المذكور على البراءة وذلك لامكان