التوسعة من قبل الحكم المجهول من الوجوب والحرمة والضمير العائد الى الموصول محذوف وحاصل المعنى الناس فى سعة الحكم الواقعى الذى لا يعلمونه فالضيق الناشئ من التكليف الواقعى المجهول ولو كان لاجل وجوب الاحتياط منفى أى هذا الضيق منفى واما على جعل «ما» ظرفيّة فدلالة الحديث ظاهرة أيضا لدلالته على ان المكلف فى سعة ما دام جاهلا وجه الظهور انه لا بدّ للسعة من متعلق فليس متعلقها الموسع فيه الا الحكم الواقعى المجهول مطلقا أى سواء كان وجوبا أو حرمة فالمكلف فى سعة منه ما دام لم يعلم به فثبت من البيان المذكور الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة ولم يكن الاحتياط واجبا كما قال صاحب الكفاية ومن الواضح انه لو كان الاحتياط واجبا فيعارض به ما دل على وجوبه أى فيعارض بحديث السعة ما دل على وجوب الاحتياط مع ان هذا الحديث دليل على البراءة من دون المعارض.
قوله : لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط.
هذا اشكال على الاستدلال بهذا الحديث والمستشكل هو الشيخ (قدسسره) توضيحه انه اذا كان للمكلف العلم بالحكم وان كان هذا الحكم حكما ظاهريا كوجوب الاحتياط فلا سعة له فاذا لم يعلم المكلف بشىء من الحكم الواقعى والظاهرى فهو فى سعة فموضوع السعة هو الجهل بمطلق الوظيفة واما اذا علم بالوظيفة الفعلية وان كانت هى وجوب الاحتياط فلا سعة له.
قوله : فانه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع فى ضيق الاحتياط من اجله