هذا المورد وقال يتم المطلوب بعدم الفصل قطعا بين الشبهة التحريمية والوجوبية هذا اشارة الى التعميم للشبهات الوجوبية ويشمل هذا الحديث الشبهات الوجوبية أيضا.
بعبارة اخرى افاد هذا الحديث التعميم بدعوى عدم الفصل بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية فى الحكم وبيان ذلك ان كل من قال بجريان البراءة وعدم وجوب الاحتياط فى الشبهات التحريمية قال بجريانها فى الشبهات الوجوبية أيضا فبضميمة عدم الفصل المعبّر عنه بالاجماع المركّب أيضا الى حديث الحل الدال على البراءة فى الشبهات التحريمية يتم المطلوب وهو عدم وجوب الاحتياط فى مطلق الشبهات.
قوله : مع امكان ان يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال.
هذا هو الوجه الثانى لادراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول الحديث من دون الحاجة الى دعوى عدم الفصل.
توضيحه ان الشىء اذا كان واجبا قطعا كان تركه حراما قطعا واذا كان فعله محتمل الوجوب كان تركه محتمل الحرمة فهذا الترك حلال فظهر من هذا البيان ادراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول الحديث.
قوله : ومنها قوله عليهالسلام الناس فى سعة ما لا يعلمون أى
أى قد استدل بهذا الحديث على البراءة مطلقا أى سواء كان فى الشبهة الحكمية أو الموضوعية ووجه الاستدلال ان الحديث يدل على السعة والترخيص من ناحية الحكم الواقعى المجهول سواء جعلنا «ما» موصولة أو ظرفية اما على الاول فلظهوره فى