قوله : وفيه ان الظاهر منها ايجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب الخ.
حاصل الاستدلال ان الظاهر من وجوب السؤال كونه فى صورة الجهل كما يقتضيه قوله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) أى يقتضى هذا ان السؤال لتحصيل العلم فلا تدلّ الآية على وجوب الاخذ بقول أهل الذكر بل فى خصوص صورة افادة العلم.
قوله : وفيه ان كثير من الرواة يصدق عليهم انهم اهل الذكر والاطلاع الخ.
هذا جواب عن الايراد الثالث المتقدم وحاصله انّ أهل الذكر وان كان لا يطلق على من علم من طريق الحواس الظاهرة كما فى المقام حيث انّ الراوى يعلم كلام المعصوم عليهالسلام بالسمع فلا يطلق عليه أهل العلم الا ان فى الرواة من كان جامعا بين المرتبتين أى الفتوى والرواية فيشمل الآية باعتبار كونه من أهل الذكر وبعدم الفصل قطعا يتم المطلوب أى يعتبر قوله راويا بعدم الفصل فى اعتبار رواية بينه وبين من لا يكون الا راويا.
هذا كما قال صاحب الكفاية فاذا وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآية الخ.
أى قد ثبت بمقتضى آية السؤال حجية قول كثير من الرواة لانهم أهل الذكر والاطلاع على رأى الامام عليهالسلام فيجب قبول الرواية هذه الرواة أى زرارة وامثاله فى مقام جواب السائل اما حجية قول الرواة التى لم تكن من أهل الذكر ولم يكن قولهم فى