الاطلاق المذكور وبين دعوى استظهار اشتراط الحجية بما اذا افاد العلم فكان الاستدلال بالآية مجملا.
وحاصل رد الاشكال انّه بعد القول بالملازمة العقلية بين الامرين كيف يمكن دعوى الاهمال أو كون المراد صورة العلم مع حكم العقل بالملازمة.
بعبارة اخرى انه بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار ووجوب القبول لا مجال لدعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص اذ لا اهمال فى موضوع حكم العقل لانه اذا احرز موضوع حكمه حكم به بنحو الاطلاق أى سواء حصل العلم عقيب الاظهار أم لا.
قوله : ولكنها ممنوعة فان اللغوية غير لازمة الخ.
أى الملازمة ممنوعة وهذا اشكال على الاستدلال بالآية وحاصله منع الملازمة لعدم انحصار الفائدة فى القبول تعبدا كما هو المطلوب لتثبّت الملازمة ويتم الاستدلال بالآية على حجية الخبر غير العلمى لامكان أن تكون الفائدة فى وجوب الاظهار افشاء الحق واتمام الحجة لا لاجل حجيته تعبدا.
قوله : ومنها آية السؤال عن أهل الذكر الخ.
وهذا الاستدلال مبنى على دعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول اذ يلزم لغوية وجوب السؤال بدون وجوب القبول. فيدل وجوب السؤال على وجوب القبول.