لانه يتعين بمناسبة الحكم والموضوع اللتى هى من القرائن ان الفعل متعلق للحرمة وهو وطى فينعقد للكلام الظهور العرفى فلا اجمال فيه.
وكذا في الاية الثانية فيقدر الاكل أى احلت لكم اكل بهيمة الانعام فلم تكن مجملة بعد تقدير الاكل وكذا وقع الشك في مثل قوله صلىاللهعليهوآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الا بطهور فان النفى في مثل هذه المركبات يحتمل ان يكون موجها الى نفس الماهية والحقيقة وأيضا يحتمل ان يكون النفى موجها الى وصف الماهية فثبت الى هنا الاجمال في هذه المركبات وقال بعضهم ان هذا يتم اذا كانت الفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للاعم فيحتمل هنا نفى الحقيقة والكمال والفضيلة والفائدة فتصير هذا المركبات مجملة.
واما اذا قلنا بوضع هذه الالفاظ للصحيح تعين نفى الحقيقة فلا اجمال في هذه المركبات.
قوله ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان الخ.
ان اللفظ قد يكون مجملا عند شخص ومبينا عند شخص آخر لان المجمل والمبين ليسا محدودين بحد معين بحيث يكون اللفظ مجملا عند الجميع أو مبينا كذلك بل هما من الصفات الاضافية فيمكن ان يكون اللفظ مبينا عند شخص لعلمه بالوضع وعدم المانع من ارادة الموضوع له ويمكن ان يكون مجملا عند غيره لعدم علمه بالوضع الحاصل ان الاجمال والبيان يختلفان بحسب الانظار والاشخاص ولم تكونا من الصفات الحقيقية المحدودة بحد معين.