هذا المورد وجود الفعل قال شيخنا الاستاد ان المقصود تارة هو صرف الوجود وكان مورده فيما اخذ فيه
العموم في متعلق الامر أى فعل المخاطب نحو اعتق رقبة فيصح هنا كون العام بدليا وان المقصود تارة اخرى هو مطلق الوجود نحو احل الله البيع أى كل افراد البيع فالعموم هنا شمولى.
قوله فان العموم الاستعابى لا يكاد يمكن ارادته وارادة غير العموم البدلى وان كانت ممكنة.
أى لا يمكن ارادة العموم الاستعابى في المورد الذى كان المقصود فيه صرف الوجود وأما ارادة غير العموم البدلي كفرد المعين واقعا مبهم ظاهرا فهى ممتنعة عرضا لانها منافية للحكمة لعدم نصب القرينة وكذا يمكن ارادة الطبيعة المهملة وهى منافية للحكمة ايضا.
توضيح ما ذكر ان ارادة غير العموم البدلى منافية لحكمة الحكيم لانه اذا تمت المقدمات ولم يرد المتكلم العموم بل يريد الطبيعة أو الفرد المعين فهى منافية لحكمة الحكيم أى ليس هذا المتكلم حكيما والحاصل ان احل الله البيع عموم شمولى فان اريد منه الطبيعة المهملة فهى منافية للحكمة لان الحكيم في مقام بيان وان لم يكن العموم مراده فهذا لغو ومن يأتى باللغو فليس حكيما فثبت ان المطلق بالكسر أى متكلم كان بصدد البيان اذا تمت المقدمات تقتضى حكمة الحكيم ان مراده العموم الشمولى وأيضا ورد احل الله البيع في مقام الامتنان واذا كان المراد منه العموم البدلى فلم يكن فيه الامتنان لان المراد هو الفرد المجهول وكذا حرم الله البيع