العلم الاجمالى بالشك البدوى بعبارة اخرى يزول العلم الاجمالى بالفحص وقال بعض ان الخطابات الشفاهية حجة للموجودين لا الغائبين فيكون الظواهر حجة للموجودين لا الغائبين فنحتاج الى الفحص حتى يحصل لنا الظن الشخصى لحجّية الظواهر ورد هذا الدليل حاصله ان المتكلم على قسمين احدهما ان المتكلم هو النبى او الامام فيمكن في هذا القسم ان يكون العام في مكان والخاص في مكان آخر لان ديدنهم جار كذلك اى يذكر النبى (ص) والامام (ع) العام في باب ويذكرون الخاص في باب آخر فلا بد الفحص عن المخصص مثلا قال الشارع احل الله البيع وحرم البيع الربوى فليفحص ان البيع الربوى يجرى بين الوالد والولد وكذا هل يجرى البيع الربوى بين الزوج والزوجة وكذا في باب الارث يتفحص من ارث ولد الزنا فيثبت بعد الفحص عدم الارث وتقطع العلاقه بالنسبة الى الارث لكن لا تقطع العلاقة بالنسبة الى الازدواج أى لا يصح ازدواج بينهما فلا بد من الفحص في كل هذه المورد ولا يخفى ان ذكر هذه الموارد المذكورة كان من باب الكلام يجر الكلام وايضا ذكرت تبعا لشيخنا الاستاد اى اذا كان المتكلم النبى (ص) والامام عليهالسلام فيجب الفحص في كلامهم حتى يحصل اليائس عن المخصّص واما اذا كان المتكلم غير النبى والامام فيبيّن هذا المتكلم تمام مراده ولا احتياج في كلامه الى الفحص : فرد وجوب الفحص في تمام الموارد بل يجب في كلام النبى والامام فقط.
قوله : والذى ينبغى ان يكون محل الكلام في المقام الخ.
قال صاحب الكفاية لا بدّ اولا من بيان محل النزاع فقال ان محل النزاع فيما كان الظاهر مفيدا للظن النوعي وايضا يكون محل