الصفحه ١٩١ :
صاحب الفصول يناقش
مع صاحب القوانين في الموارد الكثيرة وهذا المورد منها وقد ذكر المورد الاخر من
الصفحه ٣٦ : الاعظم.
واما كلام صاحب
الفصول فقال الواجب هى الحصة الخاصة التى يشترط فيها ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة
الصفحه ٢٥١ : الاضطرارى والعصيان له بسوء
الاختيار الخ.
أى كان التصرف في
المكان المغصوب منهيا عنه ولم يكن الخروج مأمورا
الصفحه ٣١٤ : التي تكون بمضمون الخاص أى منعت في البيع الربوى عن الزيادة
اذا كانت بعنوان البيع وبسببه لكن اخذ هذه
الصفحه ٤٤٥ : الاشكال ان صاحب المعالم يقول
في باب وضع الحروف الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص اذا كان الوضع في كلمة
الصفحه ٣٣ : انّ الامر بالشيء هل يقتضى النهى
عن الضد ام لا فقال ومن هنا يتجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهى عن
الصفحه ٣٧١ : .
ولكن روى عن ابى
حنيفة عدم افادة المفهوم محتجا بمثل لا صلاة الا بطهور وجه الاستدلال ان الصلاة لا
تحصل
الصفحه ٣٧ : الفصول قال الشيخ
انّ الواجب هى الحصة الخاصة التى قصدت فيها التوصل الى ذى المقدمة اما المصنف فقال
بوجوب
الصفحه ٤٥٦ : المقتضى وعدم المانع ففى المثال المذكور لم يكن المانع معدوما أى المانع عن
الموت هو الصدقة فاخبر الله تعالى
الصفحه ٣٨٩ : المخصص توضيح البحث ان العمومات كثيرة وقد خصت هذه العمومات كما يقال ما من
عام الا وقد خص ويبحث بعد هذا من
الصفحه ٣٠٥ :
وقد يكون تعبديا
كالنهى عن الوضوء به وقد ينهى عن وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقرائة أى
ينهى
الصفحه ٤٦٩ : الوحدة والمراد من الوحدة هو
المفهومى لا المصداقى لان الرجل لا وحدة له مصداقا بل رجل من حيث المصداق متعدد
الصفحه ٤٢٥ : باب ومقيده في باب آخر
الحاصل انه بعد تقطيع الاخبار عوض مكان القرينة المتصلة من مكان الى مكان آخر
الصفحه ٤٢٨ : أو وضعا للاعم من الحقيقى والانشائى وقد
رجح اولا ان الخطاب للاعم أى يستعمل في الانشائى أيضا كالخطاب
الصفحه ٤٩٢ :
بيته وقد يكون
الاجمال لخلل واقع في النظم والتركيب كقوله ما مثله في الناس الا مملكا ابو امّه
حتى