الصفحه ٣٤٩ : المعرفات لكن اشكل عليه لعدم الكلية هذا القول أى الاسباب
الشرعية قد تكون الاسباب الحقيقية وقد تكون معرفات
الصفحه ٢١١ : القانون عالم بالملاك.
توضيحه ان رسول
الله (صلىاللهعليهوآله) جاعل للقانون والملاك فهو عالم بالملاك
الصفحه ٣٧٤ : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ) قد حصر الولاية لله وللرسول وللائمة وكذا قوله إنما
الاعمال بالنيات
الصفحه ٤١ : شيخنا الاستاد لم يوجد الدليل الخاص على وجوب حفظ النفس المحترمة لكن يدرك هذا
الحكم من الموارد المتعددة
الصفحه ٨٣ :
الشيئين العموم
والخصوص مطلقا فيؤمر على العام وينهى عن الخاص فظهر مما ذكر ان مسئلة مقدمة الواجب
لا
الصفحه ٢٧٦ : المستفاد من النهى بالاطلاق بمقدمات الحكمة الخ.
يعنى وقد اورد على
هذا الايراد بما حاصله ان دلالة النهى على
الصفحه ٣٦٤ :
البعد ولا يخفى ان المراد بالمسافة هو مطلق البعد وليس المراد منه في خصوص الزمان
والمكان بل مطلق البعد وان
الصفحه ٣٦٦ : منسوب
الى فلان اى كان سير فلان الى الكوفة بعبارة شيخنا الاستاد سير از فلان تا اين
مكان مى باشد فالمفهوم
الصفحه ٤١٩ : اى كان زيد من افراد العلماء لكن خرج بالمخصص
من تحت وجوب الاكرام ويجرى له باقى احكام العالم مثلا ان
الصفحه ٣٣٩ : ودفع لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم الخ.
والمراد من
الاشكال ان المقصود من الجملة
الصفحه ٣٠٠ :
واعلم ان الانظار
تختلف في ان الامر الثانوى والظاهرى يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان فقال بعض ان
الصفحه ٤٦٥ : الذكرى والخارجى والحضورى وقد تزاد ال نحو الحسين والحسن
ان قلت لم ... تزاد ال فيما ذكر قلت تزاد للتزيين اى
الصفحه ١٧٢ : المكان أو المكان الاخر وهكذا فالمكلف
مخيّر بين هذه الافراد عقلا.
قال صاحب الكفاية
كان التخيير بين افراد
الصفحه ٢٧ : الامر فرع وجود الامر فكيف يكون الامر مقيدا بقصد
الامتثال ولازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر وقد كان قصد
الصفحه ٦١ : بمجرد التوصل بها الخ.
كان الكلام في
استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة وقد استدل بالوجوه