الاختيار واعلم ان ارتكاب الحرام اذا كان بسوء الاختيار فلا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية واعلم ان تغيّر الحرمة مع سوء الاختيار مستلزم لكون الحرمة معلقة على ارادة المكلف واختياره فانّه مخيّر بين عدم الحصر فتكون هذه المقدمة حراما وبين الحصر فتكون مباحا وهو مناف لغرض المولى ان قيل ان حديث الرفع دال على ارتفاع الحرمة مما اضطروا عليه والظاهر ان الحرام مما اضطر عليه فيقال في الجواب ان حديث الرفع دال على رفع الحرمة في صورة الاضطرار اذا لم يكن ارتكاب الحرام بسوء الاختيار واما المورد الذى كان بسوء الاختيار فلم يكن موردا لحديث الرفع مثلا اذا دخل الشخص في الدار المغصوبة باختياره كان خروجه محرما كدخوله واما اذا حبس فيها فكان خروجه مباحا لعدمه باختياره.
فى الدليل الثاني لعدم حرمة الخروج عن المكان المغصوب
قوله : ان قلت ان التصرف في ارض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام الخ.
هذا الدليل الثاني للخصم حاصله ان التصرف في ارض الغير حرام من دون اذنه لكن هذا مسلم اذا كان التصرف عدوانا ولا يخفى ان الخروج هنا لم يكن عدوانا لان الخروج عن المكان المغصوب تخلص عن الحرام هذا تصرف احساني كالتصرف في مال الغير لحفظه فلم يكن الخروج في هذا الحال حراما بل كان حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك وكذا التصرف في ارض الغير لانقاذ الغريق.