ان قلت ان الاشياء تؤخذ من العرف لانه متبع في المداليل فان مفهوم الامر والنهى يفهم من العرف ويصح هذا الاجتماع عند العرف قلت انه لا مدخل للعرف في تطبيق المفهوم على المصداق لان الحاكم على التطبيق هو العقل ولا يخفى ان حكم العرف في بعض المورد كان من باب المسامحة مثلا المثقال الشرعى كان مساويا لثمانية عشرة شعيرا واما اذا كان ناقصا منها يسيرا صدق عند العرف كونه مثقالا شرعيا هذا خلاف حكم العقل لانه لا يصح اطلاق المثقال الشرعى على الشيء الناقص عن المقدار المذكور ولو كان النقص يسيرا الحاصل انه لا يصح التفصيل بين حكم العقل والعرف أى لا يصح التفصيل من بعض الاعلام من القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا أو بالعكس.
قوله وينبغى التنبيه على امور الاول ان الاضطرار الى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع الحرمة والعقوبة عليه الخ.
هذا احد من تنبيهات اجتماع الامر والنهى أى اذا اضطر الانسان الى ارتكاب الحرام وكان هذا اما بسوء الاختيار أو لم يكن كذلك كالمحبوس في المكان المغصوب فان ارتكاب الحرام في هذه الصورة لم يكن بسوء الاختيار بل كان الشخص المحبوس مضطرا اليه فلا يلزم اجتماع الوجوب والحرام في صورة اضطرار الشخص الى ارتكاب الحرام وعدم كونه بسوء الاختيار فرفعت الحرمة في هذه الصورة. ولا يخفى ان الغصب عنوان انتزاعى مثلا اذا قال المولى لا تتصرف في مال الغير من دون اذنه فينتزع من هذا القول الغصب.