قوله التاسع انه قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور به والمنهى عنه الخ.
واعلم ان مطلوب الامر التاسع والثامن واحد وكان هذا الامر توضيحا للامر الثامن قد علم هناك انه ان كان الملاك متعددا فهو باب اجتماع الامر والنهى واذا كان الملاك واحدا فهو باب التعارض لكن المهم في المقام بيان ما هو السبب للعلم بالملاك فاعلم ان الملاك بيد الجاعل ولم يكن بيدنا بعبارة اخرى ان جاعل القانون عالم بالملاك.
توضيحه ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) جاعل للقانون والملاك فهو عالم بالملاك واما الفقهاء فهم العالمون بالقانون وليسوا عالمين بالملاك لذا يحتاجون الى الادلة الخارجية لادراك الملاك فلا بد ان يكون الملاك لكل الاحكام الشرعية يسمى هذا الملاك فلسفة الاحكام ومن اشكل على الاحكام الشرعية كان مراده السؤال عن ملاكات الاحكام.
فيذكر من باب التمثيل ان القانون يقتضى قطع يد السارق وثبوت القصاص للقاتل واعلم ان الملاك ثابت لهذه الاحكام السياسية قد ثبت في بعض الاخبار ان الاحكام مفوض الينا فلا يحتاج المكلف الى العلم بالملاك لكن التفويض على قسمين.
احدهما ان الحكم مفوض الينا وكان باختيارنا فنختار في اتيانه بما نشاه
وثانيهما ان رسول الله (ص) مفوض الاحكام الينا فنعمل طبق تفويضه والمراد في المقام هو الثانى.