الصفحه ٤٢٢ : العلم النوعي وكذا الظن الشخصى فانه اذا حصل لشخص
فهو حجة لان الشارع اعتبره ولا يخفى ان الشارع اعتبر في
الصفحه ١٥٢ : الفعلى ما كانت المصلحة فيه في نفس مأمور به فيصير.
قوله
: لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
الصفحه ٣٧٤ : يستعمل في غير ما وضع له بالقرينة نحو انما
وجلت قلوبهم أى قلوب المؤمنين والمراد من الوجل بالفارسية أى به
الصفحه ٢٩١ :
يوما وتدع يوما
فالظاهر ان كل من الحمى والاحراق معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق
فيحصل في
الصفحه ١٥٣ : .
فظهر من هذا
البيان انّه اذا علم الامر بانتفاء الشرط في القضاياء الحقيقية جاز الامر مع علمه
بانتفائه لكن
الصفحه ٢١١ :
المكلف الى العلم بالملاك لكن التفويض على قسمين.
احدهما ان الحكم
مفوض الينا وكان باختيارنا فنختار في
الصفحه ٢٨٨ : الانائين المشتبهين فلم يكن ماء هما طاهرا للعلم
الاجمالى بنجاسته ولم يكن هذا موردا لاصالة الطهارة لان العلم
الصفحه ٦٦ : الخ».
الكلام في الثمرة
بين صاحب الفصول وغيره واعلم ان المراد من الثمرة التي كانت موردا للبحث هى
الصفحه ٣٦٤ : الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل
شىء حلال حتى تعرف انه حرام الخ.
أى ان علم ان
الصفحه ٣٩٩ :
المتباينين وكذا في صورة كون المخصص المتصل ومجملا مرددا بين الاقل والاكثر وقد
علم ايضا عدم جواز تمسك بالعام في
الصفحه ١٦ : .
واما اذا كان
العلم الاجمالى في وجوب الغسل فتجرى هنا القاعدة الاشتغال مثلا نعلم ان الغسل واجب
اما لنفسه
الصفحه ٤٠٣ :
وقد بين الى هنا
انه اذا كان المخصص لفظيا في الشبهة المصداقية فلم يجز التمسك بالعام وقد علم ان
الصفحه ٤٢٠ :
العلم الاجمالى
بالشك البدوى بعبارة اخرى يزول العلم الاجمالى بالفحص وقال بعض ان الخطابات
الشفاهية
الصفحه ٢١٧ : ملتفتا الى
الحرمة ام لا.
واما في العبادات
فلا يسقط الامر باتيان المجمع مع علم المكلف بالحرمة بناء على
الصفحه ٢٧٥ :
اكرامه.
الحاصل ان مسئلة
اجتماع الامر والنهى كانت من باب التزاحم والقاعدة فيه هى تقديم ما هو اقوى