الصفحه ١٧٢ : بالموقت بوجه على الامر به في الخارج.
قد اختلف الاصوليون
ان وجوب القضاء هل هو بمقتضى القاعدة بمعنى ان
الصفحه ٢١٦ :
وباب التعارض على
القول بامتناعه ولا يخفى انه لا منافاة بين الحكمين اذا كانا في مرتبة الاقتضا
الصفحه ١١٩ :
فسرت الرابعة بوسط
السماء الحاصل ان التمانع بين الضدين كان من البديهيات وقد ذكر في المنطق ان
الصفحه ٣٨٩ :
قوله
فصل لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى الخ.
فيبحث هنا في
العام
الصفحه ١٧ : الوجوب والحرمة اي يبحث فيها من الاحكام الخمسة والمراد من المسئلة
الاصولية ما تقع نتيجتها فى طريق استنباط
الصفحه ٣٨١ : ينحل الحكم فيه بعدد افراد العام مثلا اكرم الطلاب فى مقابل
مائة طلبة فيجعل هذا منزلة مائة اكرم وكان في
الصفحه ٢٧٣ :
بالامتناع فلا
يمكن جعل مقتضى الوجوب والحرمة أى لا يمكن جعل الامر والنهى.
الحاصل انه يتصور
في
الصفحه ٢٩٩ :
موافق الامر أى في صورة موافقة الامر ثواب وفي صورة عدم موافقة الامر عقاب الحاصل
ان نظر المتكلمين أيضا كان
الصفحه ٤٠٩ : عنوان ولا يدخل فيه الفرد المشكوك تحت العام
بتوسط الاصول مع ان الخاص لا يعطى عنوانا للعام وكان الشبهة
الصفحه ٣ : كتاب هداية
الاصول من افادات الاستاد المحقق العلامة الشيخ صدرا (قدسسره العالى) نسئل الله جل شأنه ان
الصفحه ٤١٧ : يجب اتيان الصوم للرجحان الذى يحصل بالعنوان الملازم أى
هذا العنوان ملازم لتعلق النذر في الصوم. الحاصل
الصفحه ٤٩٤ : ء
الثاني من كتاب هداية الاصول في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان المعظم في سنة
سة عشر واربع مائة بعد
الصفحه ٣٧٥ : العلم الاجمالى الارتكازى والمراد منه ما كان
موجودا في المخزن ان قلت من اين يحصل هذا العلم الاجمالى قلت
الصفحه ٢٩٠ :
من باب التعارض
استدل هذا البعض بوجهين :
احدهما عدم العلم
باحد المقتضيين اذا كان المقتضى واحدا
الصفحه ١٥١ :
تكن هنا المزاحمة.
البحث في امر الآمر
مع علمه بانتفاء الشرط
قوله
فصل لا يجوز امر الامر مع علمه