الصفحه ١٠٣ : .
وايضا يبحث ان هذه
المسئلة الاصولية أو الفقهية أو الكلامية والمراد من المسئلة الاصولية ما تقع في
جواب لم
الصفحه ١٥ : المورد الدليل اللفظي أو لم تتم
المقدمات الحكمة فلا يكون الاطلاق في المقام ويرجع الفقيه الى الاصول العملية
الصفحه ٤١٠ : لم تكن حجة لكن مثبتات الاصول اللفظية حجة مثلا اذا
ثبت عدم المؤمنية لشخص فلا يجوز الاقتداء في الصلاة
الصفحه ٤٤٣ :
المفهوم في بعض
الموارد اقوى من المنطوق
قوله
فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات
الصفحه ١٩٦ : المسئلة مما تقع في طريق استنباط الاحكام كانت من
المسائل الاصولية الخ.
أى كان الامر
الثالث لبيان قضية
الصفحه ٤٤٠ : اصالة العموم ويرجع الى الاصول العملية واما اذا شك في وجود القرينة تجرى
اصالة العموم لان المورد الذى شك
الصفحه ٣٢٠ : المجلد الثانى أي يبحث فيه من القطع والظن والاصول العملية والبحث فى
هذا المقصد الثالث من المفاهيم واعلم ان
الصفحه ١٩٩ : المسائل الاصولية وجعله
المصنف من المقدمات وايضا ذكر خمسة مقاصد في مباحث الالفاظ مع ان مسئلة اجتماع
الامر
الصفحه ٣٠٣ : المسئلة الاصولية ما تقع في طريق استنباط بعبارة اخرى ما تقع في جواب لم
مثلا اذا قيل هذا الشيء فاسد يسئل
الصفحه ٩٠ : البرهان على الملازمة
الخ.
قد ذكر انه لا اصل
لنا في المسئلة الاصولية واما في المسئلة الفرعية فيجوز التمسك
الصفحه ٧٨ : هذه
الثمرة بانّ برء النذر لم يكن من الثمرة الاصولية بل كانت مسئلة برء النذر لتنقيح
الموضوع والمراد منه
الصفحه ١٠٦ : ذكر قوله في المعالم الاصول في باب دلالة الامر بالشيء على
النهى عن ضده حاصل قوله ان ترك الحرام لا بد ان
الصفحه ٣٣١ : للقائل بالمفهوم لان الاصولى يبحث عن ثبوت المفهوم
بنحو القضية الكلية لا عن ثبوته في بعض الموارد.
قوله
الصفحه ٤١٨ :
البناء العقلاء فيراد بها القدر المتيقن فظهر ان اصالة العموم لا تجرى في الفرد
المشكوك ولا يخفى ان اصالة
الصفحه ٣٢ : الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وايضا قال هذه
الملازمة مسئلة اصولية فذكر المصنف في الامر الرابع ما