الا انه بلحاظ الطبيعة الكلية المتحققة في ضمنه يكون مأمورا به اذ المزاحمة الرافعة الامر الفعلى انما وقعت بين الفرد المهم وبين الاهم لا بين طبيعة الواجب الموسّع وبين الاهم فلم يرتفع بالمزاحمة الامر المتعلق بالطبيعة.
واما بناء على تعلق الاوامر بالافراد كذلك يصح الاتيان بالفرد المزاحم للاهم وذلك لان المناط هو كون المأمور به واجدا للملاك مع عدم كونه مأمور به فعلا وهذا الملاك موجود مطلقا سواء قلنا بتعلق الامر بالطبائع او الافراد.
بعبارة اخرى يشكل في صورة تعلق الامر على الافراد ظاهرا لا حقيقة فيصحّ تعلق الامر بالافراد حقيقة لانه لا تعتبر الخصوصيات الفردية بل كان مقصودهم فرد ما فيصح تعلق الامر بالافراد لان افراد غير المضادة موجودة تعلق الامر عليها وتدخل افراد المضادة تحت الامر لعدم اعتبار الخصوصيات الفردية ولوجود الملاك في الافراد المتضادة للاهم.
قوله ثم لا يخفى انه بناء على امكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه الخ.
هذا اشارة الى ان الامكان الذاتي في ترتب الامرين صحيح لكن لا يصحّ الامكان الوقوعي فيقال في الجواب هذا صحيح واما في المقام فيصحّ الامكان الوقوعى ايضا لان الامكان ثبت بعد وجود المقتضى واذا وجد المقتضى صار الامكان مساوقا للوقوع واذا وجد المانع منع عن الوقوع واذا كان الامران بنحو الترتيب فلم يكن هنا المانع عن الوقوع الحاصل ان المانع عن الوقوع هو اجتماع