قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :حيدر علي المدرّسي البهسودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :499

تحمیل

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

130/499
*

النهى في العبادات مقتضيا للفساد.

قوله وعن البهائى انه انكر الثمرة الخ.

حاصل كلامه انكار الثمرة المذكورة وقال ان فعل الضد حرام سواء كان الامر مقتضيا للنهى عن ضده اولا مثلا فعل الصلاة حرام مطلقا وان قلنا بعدم اقتضاء الامر بالشي النهى عن ضده والدليل على هذا ان صحة العبادة منوطة بالامر فلا تصح بدونه فعلى هذا ان الامر بالشيء وان لم يقتضى النهى عن ضده فلا اقل من كونه رافعا للامر بالضد مثلا الامر بالازالة وان لم يكن مقتضيا للنهى عن الصلاة لكن هذا الامر رافع الامر بالصلاة لامتناع الامر بالضدين في آن واحد فاذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا فظهر من هذا البيان ان فساد الضد العبادى ليس الثمرة لهذه المسئلة هذا حاصل ما ذهب اليه الشيخ البهائى.

قوله وفيه انه يكفى مجرد الرجحان والمحبوبية المولى الخ.

هذا رد كلام الشيخ البهائى (قده) اى هذا بيان لرد قول الشيخ وصحة الثمرة المذكورة ومحصله ان الثمرة المذكورة صحيحة لان وجه فساد فعل الضد منحصر في اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد دون عدم الامر به.

الحاصل انه يكفى مجرد الرجحان في التقرب بناء على عدم انحصار القربة في قصد الامر فلا ينحصر ان يكون كل المأمور به بداعى الامر بل يكون بعض المأمور به بالداعى المحبوبية للمولى قد ذكر في المبحث التعبدى والتوصلى ان القيود التي تجيىء من ناحية الامر لا يصح اخذها في متعلق الامر مثلا قصد الامر