وحذف «شرع من قبلنا» ذكرها الطوفي (المتوفّى سنة ٧١٦ ه) في رسالة نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي ص ١٠٩.
ومنهم الشاطبي فقد جعل الأدلّة الشرعية ضربين :
أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض.
والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض.
أمّا الضرب الأوّل ، فالكتاب والسنّة ، ويلحق بهما الإجماع ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد (بل يكشف الجميع عن الدليل النقلي).
وأمّا الضّرب الثاني ، فالقياس والاستدلال ، ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة. (١)
وبما أنّ القياس مقبول عند عامّة الفقهاء خصوصاً الأئمّة الأربعة ، فلنقدّم البحث فيه على غيره.
__________________
(١) الموافقات : ٢٢ / ٣ ، ط دار إحياء الكتب العربية.