الخلاف الجامع مع
الظن بالبقاء.
وأمّا المتأخرون
فلم يعتبروه أمارة ظنية بل تلقّوه أصلاً عملياً وحجّة في ظرف الشك ، واستدلّوا
عليه بروايات ستوافيك.
الثاني
: الاستصحاب مسألة
أُصولية لا قاعدة فقهية ، وذلك لأنّ المعيار في تمييز المسائل الأُصولية عن
القواعد الفقهية هو محمولاتها.
توضيحه : انّ
المحمول في القواعد الفقهية لا يخلو إمّا أن يكون حكماً فرعيّاً تكليفيّاً كالوجوب
والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ، أو حكماً فرعيّاً وضعيّاً كالضمان والصحّة
والبطلان. مثلاً قوله : «كل شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» قاعدة فقهية بحكم أنّ
المحمول هو الحليّة ، التي هي من الأحكام الفرعية التكليفية ، كما أنّ قوله : «ما
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» قاعدة فقهية ، لأنّ المحمول فيها هو الضمان وهو حكم وضعي
، ومثله قوله : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع
والسجود». فإنّ المحمول هو البطلان في الخمسة والصحّة في غيرها. هذا
هو ميزان القاعدة الفقهية.
وأمّا القاعدة
الأُصولية فتختلف محمولاً عن القاعدة الفقهية ، فالمحمول فيها ليس حكماً شرعياً
تكليفياً أو وضعياً ، بل يدور حول الحجّية وعدمها ، فنقول : الظواهر حجّة ، الشهرة
العملية حجّة ، خبر الواحد حجّة ، أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ، كلٌّ حجّة
في ظرف الشك.
وإن شئت قلت : الغاية
من إثبات الصغرى هي احتجاج المولى به على العبد. وروح المسألة عبارة عن كون الأمر
حجّة في الوجوب أو لا.
الثالث
: قد تضافرت
الأخبار عن أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) مضمون «أنّ اليقين
__________________