الصفحه ١٧٨ :
الضابطة شاملاً لبيع السلم حتّى يكون الثاني استثناء من الأوّل ومبنياً على
اجتهاده واستحسانه.
وأمّا بيع
الصفحه ١٨٠ : الإمامية من هذا الأصل.
وإليك دراسة الكلّ
واحداً بعد الآخر.
الأمر الأوّل : تقسيم
الوصف المناسب
الوصف
الصفحه ١٩١ : إليه
إدارة المجتمع وحفظ الدين.
وأمّا النوع
الأوّل أي ما له دليل في الكتاب والسنّة ، فجمع القرآن
الصفحه ١٩٢ : لصلاة الجمعة.
أمّا الأوّل فقد
خالف المنفذ كتاب الله وسنّة رسوله والرأي العام للصحابة في ذلك اليوم وقد
الصفحه ١٩٣ :
الأوّل ، وإليك سائر ما استدلّ به على حجّية الاستصلاح.
الدليل الثاني : وجوب
العمل بالظن بالمصلحة
ثبت
الصفحه ١٩٤ : والاستنباط عند المالكية والحنابلة ، دون الحنفية والشافعية ، فقد ذهب
الأوّلان إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي
الصفحه ١٩٧ : استنباط الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه؟ فهناك صور ربّما
يختلف حكمها.
الأُولى : تقديم
المصلحة على النصّ
الصفحه ١٩٨ : له عن العود إلى
الإفطار لا الإطعام ولا عتق الرقبة ، لعسر الأوّل ويسر الثانيين
الصفحه ٢٠٤ : المنصب
الأوّل بمعنى كونه طرف الوحي ، مختص به (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، وأمّا
الصفحه ٢٠٨ : الأجل. فالقائل
بسدّ الذرائع يمنع البيع الأوّل تجنّباً عن الربا. (١)
__________________
(١) الموافقات
الصفحه ٢٠٩ : يرى أنّه يجب فتح الذرائع في الحالة الأُولى ، لأنّ
المصلحة مطلوبة ، وسدّها في الحالة الثانية ، لأنّ
الصفحه ٢١٢ :
وبذلك يظهر خروج
القسم الأوّل من كلام ابن القيم عن تحت القاعدة ، لأنّ المفروض أنّ الزنا في حدّ نفسه
الصفحه ٢٢٢ : :
الأُولى : ربّما يكون الشيء مقدّمة لحرام نفسي وفي الوقت نفسه يكون
حراماً بالذات أيضاً ، فلا يصحّ الاستدلال
الصفحه ٢٢٩ : .
(٤) المثال الأوّل
للزيادة العينية ، والثاني للزيادة الحكمية.
الصفحه ٢٣٢ :
فالذي يمنع فقهاء الشيعة من التحيّل حتّى بأسباب محلّلة الأمران التاليان :
الأوّل : فقدان
القصد ، وإنّما