الصفحه ١٤٤ :
الاستدلال على القياس بالدليل العقلي
ويقرر بوجوه :
الأوّل : وحدة
المناط تقتضي وحدة الحكم
إنّه
الصفحه ١٤٧ : الباب الأوّل لاستغنوا عن
اعتبار القياس ، وهذه الضوابط والأمارات واردة في حديث أئمّة أهل البيت عن جدّهم
الصفحه ١٤٨ : . (١)
وقال الأرموي : العمل
بالقياس دفع ضرر مظنون ، وأنّه واجب. فيكون العمل بالقياس واجباً.
أمّا
الأوّل
الصفحه ١٤٩ : عليهما لكن لم يعرفا موردهما.
أمّا
القاعدة الأُولى ، فهي قاعدة محكمة دلّ العقل والنقل على صحّتها. أمّا
الصفحه ١٥٢ : الوجوه على الإجماع فالجميع مخدوش.
أمّا الأوّل : أعني
قول عمر : «اعرف الأشياء والنظائر وقس الأُمور برأيك
الصفحه ١٥٣ :
هو لأجل أنّ ابن
الابن ابنٌ ، وأب الأب أب ، فالأوّل يدخل في قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
الصفحه ١٥٥ : قياساً لكان باطن الخف أولى
بالمسح من ظاهره».
٣. وعن (٢) ابن عباس : يذهب قرّاؤكم وصلحاؤكم ، ويتّخذ الناس
الصفحه ١٥٨ : أبي
هند قال : سمعت محمد بن سيرين ، يقول : القياس شؤم ، وأوّل من قاس إبليس فهلك ، وإنّما
عُبدت الشمسُ
الصفحه ١٦٢ : ويراد منه أحد المعاني التالية :
الأوّل : العمل
بالرأي والظن
قد يطلق الاستحسان
ويراد منه العمل بالرأي
الصفحه ١٦٥ : واحد ، فعلى الأوّل يكونُ الدخول هو مقتضى القاعدة
حتى يثبت خلافه بخلاف الثاني ، فإنّه يكون عدم الدخول هو
الصفحه ١٦٨ : والخصوص من وجه ، يُعمل بأقوى
الدليلين ، فالأوّل كما إذا ورد «ثمن العذرة سحت» ، وورد أيضاً «لا بأس ببيع
الصفحه ١٧١ : العدول عن الدليل
الأوّل بالاستحسان أمر غير صحيح.
وبعبارة
أُخرى : إذا كان هنا
دليل على العدول ، وكان
الصفحه ١٧٢ : التالية :
الأوّل : العمل بالظن والرأي ؛ فهو فرع وجود دليل على حجّيته
وعندئذ لا يختلف فيه عالمان
الصفحه ١٧٥ :
أحكام العناوين
الثانوية كالضرورة والاضطرار على العناوين الأوّلية ، فقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧٦ :
الاستدلال على حجّية الاستحسان
استدلّوا على
حجّيته بوجوه :
الأوّل : قوله
سبحانه : (الَّذِينَ