الصفحه ٨٣ :
أولى.
يلاحظ
عليه : أنّه لم يثبت في
اللغة كون النقض حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية حتى لا تصح نسبته إلى
الصفحه ٨٨ : المحض.
والثاني : ما يرجع
إلى الرأي المحض.
أمّا الضرب الأوّل
، فالكتاب والسنّة ، ويلحق بهما الإجماع
الصفحه ٨٩ : ) من هذه الأُمّة أحد». (٢) أي لا يساوى بهم أحد.
ويمكن إرجاع
المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل ، لأنّ
الصفحه ٩٤ : .
فالأوّل : عبارة
عمّا إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه عُلِم ، انّه علّة الحكم الّتي
يدور الحكم
الصفحه ٩٦ : أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). (١)
وقال في آية أُخرى
: (وَأُولاتُ
الصفحه ٩٧ : ترجع كلّها إلى تكوين الأُسرة الفاضلة الّتي تشكّل النواة الأُولى للمجتمع
الإسلامي بخصائصه الذاتية من
الصفحه ٩٩ : مواردها.
ففي الأوّل أي
استنباط الحكم عن طريق القياس يتحمّل المجتهد جُهداً في تخريج المناط ، ثمّ يجعل
الصفحه ١٠١ : .
٤. المناسب
المرسل.
وفسّروا الأوّل
بما اعتبره الشارع علّة بأتمّ وجوه الاعتبار ، ودلّ صراحة وإشارة على ذلك
الصفحه ١٠٤ :
داخل في البحث عن المصالح المرسلة ولا يمتّ إلى القياس بشيء.
فاتّضح من ذلك أنّ
القسم الأوّل خارج عن محط
الصفحه ١١٥ : كونه من العنب أو كونه سائلاً أو كونه مسكراً ، ويستبعد الوصف
الأوّل لأنّه قاصر ، والثاني لأنّه طردي غير
الصفحه ١١٦ : ، ولذلك كان في المرتبة الرابعة في قائمة الأدلّة.
(١)
هناك عدّة ملاحظات
:
الأُولى : إذا كان
القياس
الصفحه ١١٨ :
الفصل الأوّل
أدلّة نفاة القياس
قد نسب إلى نفاة
حجّية القياس أدلّة غير تامّة غالباً ، فنحن نعرض
الصفحه ١٢٥ : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
الصفحه ١٣٢ : الدلالة جدّاً فالأولى صرف عنان الكلام إلى الاستدلال
بالسنّة.
الصفحه ١٤١ : الأوّل.
٤. حديث الأعرابي
روى البخاري عن
أبي هريرة أنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) جا